لا يبطل، يقول: إنه يأتي ببدل مثله يخيط مكانه، ومن قال: يبطل، قال قولين:
أحدهما لها مهر المثل، والثاني لها بدل ذلك الشئ، فعلى هذا لها أجرة مثل هذا الثوب، وهذا مثل ما قلناه.
وإن تعطل الخياطة أو زمن فهل يبطل الصداق؟ نظرت: فإن شرط أن يحصل لها خياطة الثوب لم يبطل، وإن كان شرط أن يخيطه بنفسه بطل الصداق، لأنه علقه بشئ بعينه.
وإن كانا معا سالمين فطلقها فالحكم على ما فصلناه إذا كان الصداق سورة من القرآن حرفا بحرف.
إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد كله، وكان من ضمان الزوج، فإن تلف في يده قبل القبض كان من ضمانه، فإذا قبضته كان من ضمانها، فإن دخل بها استقر، فإن طلقها قبل الدخول عاد نصف الصداق إليه، فإن كان له نماء كان لها من حين ملكته بالعقد حتى يدخل بها أو يطلقها، وإن هلك بعد القبض كان من ضمانها.
وقال بعضهم: إن الصداق في يدها أمانة، والأول أقوى، لأنه روى أصحابنا أنه إذا أصدقها غنما حاملا فولدت ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع بنصف الغنم ونصف أولادها، وإن حملت الغنم عندنا لم يكن له من أولادها شئ، ويرجع في نصف الأمهات.
إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون الصداق قائما أو تالفا.
فإن كان تالفا، فإن كان له مثل كالأثمار والحبوب والأدهان فله نصف مثله، وإن لم يكن له مثل كالثوب والعبد فله نصف قيمته، وعليها أقل الأمرين من قيمته يوم القبض ويوم العقد، فإن كانت قيمته يوم العقد أكثر منها حين القبض لم يكن له إلا نصف قيمته يوم القبض، لأن ما نقص قبل القبض كان من ضمانه، فلا يضمنها ما هو من ضمانه، وإن كانت القيمة يوم القبض أكثر رجع بذلك يوم