الزيادة، وإن اختارت دفع نصفه بزيادة، لم يجبر عليه لأنه ناقص فلا يجبر على أخذ نصفه ناقصا، فإن تراضيا على شئ، فذلك، وإن أبت التسليم كان كالتالف فيكون له عليها نصف القيمة أقل ما كانت قيمته من حين العقد إلى حين القبض، هذا إذا كان بعد القبض.
فأما إن كان قبل القبض، فإن كان بحاله فلها نصفه، وإن كان ناقصا كانت بالخيار بين قبض نصفه ناقصا وبين أن تترك، فإن اختارت نصفه فلا كلام، وإن لم يفعل كان كالتالف في يده قبل القبض فيكون على قولين: أحدهما نصف مهر مثلها، والثاني لها نصف قيمة المهر كالتالف في يده سواء.
وإن كان زائدا زيادة متميزة فالزيادة لها، ولها نصف الأصل، وإن كانت غير متميزة فهي بالخيار بين أن تأخذ الكل بزيادته، وبين أن تترك وتأخذ نصفه، فالحكم هاهنا إذا كان قبل القبض كالحكم فيه إذا كان بعد القبض.
فأما إن كان زائدا من وجه ناقصا من وجه فهاهنا يختلف، فيكون الخيار لها إن اختارت أخذ كله بزيادة والرضا بنقصانه كان لها، وليس له الامتناع عليها، لأن الزيادة لها ونماء ملكها، وإن تركت نصفه عليه بزيادة ونقصانه كان لها ذلك لأن النقصان في يده وقد رضيت بتسليم حقها والزيادة إليه، فلهذا كان إليها بكل حال.
وكل موضع قلنا حق الزوج في القيمة، فإنما له أقل الثمنين من قيمته يوم العقد ويوم يأخذ العبد، فإذا طلقها قبل الدخول كان له نصف الصداق، وبما ذا يدخل في ملكه؟
قال قوم: يدخل في ملكه بالطلاق من غير اختياره، وقال آخرون: لا يدخل بغير اختياره، وإنما يصير بطلاق قبل الدخول كالشفيع، فإنه بالبيع ملك أن يملك كذلك الزوج ملك أن يملك إلا الميراث، وليس هذا بميراث، والأول أقوى لقوله تعالى " فنصف ما فرضتم ".
وفائدة الوجهين إذا قال: يدخل في ملكه بغير اختياره، كان ما حدث من