إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها فلا يخلو: أن يكون بعد التلقين أو قبله، فإن كان بعده، فإن كان بعد الدخول فقد وفاها الصداق، واستقر بالدخول، وإن كان قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة مثل ما علمها، لأن العين غير موجودة، وإن طلقها قبل التعليم، فإن كان بعد الدخول فقد استقر التعليم عليه، وإن كان قبل الدخول استقر نصف التعليم عليه.
وهل له أن يلقها ما استقر عليه؟ قيل فيه وجهان: أحدهما له ذلك من وراء حجاب، وهو الأقوى عندي، والثاني ليس له تلقينها لأنها أجنبية، فإذا خاطبها ولقنها لا يؤمن الافتتان بها، وهو الأقوى عندهم.
فمن قال " يلقنها " فلا كلام، ومن قال " لا يلقنها " كان بمنزلة الصداق المعين تلف قبل القبض وهو على قولين عندهم: أحدهما يرجع إلى بدل التالف، والثاني يبطل ولها مهر المثل.
وأما إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق كان ذلك باطلا عند أكثرهم، وقال بعضهم: إنه جائز، والأول أقوى، فمن قال: باطل، كان لها مهر المثل، وله عليها أجرة مثل المجئ بالآبق، وإن كان موضع العبد الآبق معروفا صح الصداق، فإن طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف أجرة مثل المجئ من ذلك المكان، ويجئ مثل تعليم القرآن حرفا بحرف إذا كان الموضع معروفا.
إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه، فيه ثلاث مسائل: إحداها يهلك الثوب، والثانية يعطل الخياطة والثالثة يكونان على السلامة.
فإن هلك الثوب بطل الصداق ولها مهر المثل، وفيهم من قال: إنه لا يبطل الصداق، والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: لها مثل أجرة خياطة ذلك الثوب دون مهر المثل، وكذلك في كل مهر معين إذا تلف فإنه يجب قيمتها ولا يجب مهر المثل.
فأما المهر إذا كان فاسدا فإنا نوجب مهر المثل بلا شك ويستقر بالدخول جميعة وبالطلاق قبل الدخول نصفه، هذا عقد مذهبنا، فمن قال في هذه المسألة: