الذكر فهو رجل، وإن بال من الفرج فهو امرأة، وإن بال منهما فمن أيهما سبق، فإن سبق منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به، وإن خرج منهما معا وانقطع منهما معا رجع إلى القرعة.
وقال قوم: هل يرجع إلى قلة البول أو كثرته؟ فيه قولان، فإن تعذر ذلك نظر إلى ما يميل طبعه إليه عمل عليه، وقال قوم: تعد أضلاعه، فإن تساوى الجانبان كانت امرأة، وإن اختلفا كان رجلا، وقد روى ذلك أيضا أصحابنا.
ومن قال: يعتبر بميل طبعه، وقال: أنا أميل إلى النساء ويقوم علي، فهو رجل، وإن كانت تميل إلى الرجال وتحب أن تؤتى فهو امرأة.
وليس ينظر إلى ما يتلذذ به، فربما كان مخنثا يحب الرجال وتكون المرأة مذكرة فتحب النساء، بل يرجع إلى طبعه في أصل الخلقة وعمل به، ولا يقبل رجوعه عما يذكره بعد ذلك، فإذا حكم له بأنه رجل زوج امرأة، فإذ حكم له بأنه امرأة زوجت من رجل.
فإذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها، وإن كان مع الجهل به قيل فيه قولان، وهكذا لو تزوج امرأة خنثى مع العلم فلا خيار له، وإن كان مع الجهل فعلى وجهين أقواهما أن له الخيار.
فمن قال: له الخيار، فلا كلام غير أنه يختار في الحال، ومن قال: لا خيار، فهما على النكاح، وإن اعترف أنه عنين فالحكم على ما مضى.
العزل أن يولج الرجل ويجامع، فإذا جاء وقت الإنزال، نزل فأنزل خارج الفرج، فإذا ثبت هذا فإن كان تحته مملوكة جاز له أن يعزل بغير أمرها بلا خلاف، وإن كانت زوجة، فإن كانت أمة كان له العزل أيضا، وإن كانت حرة فإن أذنت له فلا بأس، وإن لم تأذن فهل له العزل؟ على وجهين: أحدهما ليس له ذلك، وهو الأظهر في رواياتنا، لأنهم أوجبوا في ذلك كفارة، والثاني أنه مستحب وليس بمحظور.
إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على الإطلاق يعتقدها حرة، فإذا هي أمة،