درهم، وأنس بن مالك تزوج امرأة على عشرة ألف، وكان ابن عمر زوج بنات أخيه عبيد الله كل واحدة على عشرة ألف، وتزوج الحسن بن علي عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم، وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فأصدقها مائة ألف دينار، فقتل عنها فتزوجها رجل من تميم، فأصدقها مائة ألف دينار.
والمستحب فيه التخفيف بلا خلاف، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خيرهن أيسرهن صداقا.
والمستحب عندنا ألا يتجاوز السنة المحمدية خمس مائة درهم، وبه قال جماعة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما أصدق امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية ونش.
ويجوز أن تكون منافع الحر مهرا مثل أن يخدمها شهرا أو على خياطة ثوب أو على أن يخيط لها شهرا، وكذلك البناء وغيره وكذلك تعليم القرآن والشعر المباح، كل هذا يجوز أن يكون صداقا وفيه خلاف.
غير أن أصحابنا رووا أن الإجارة مدة لا يجوز أن تكون صداقا لأنه كان يختص موسى عليه السلام.
فإذا ثبت أن منفعة الحر وتعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا فالكلام في التفريع عليه، وجملته أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فلا يجوز حتى يكون القرآن معلوما، إن أصدقها تعليم سورة عين عليها، وإن كان تعليم آيات عينها، لأن ذلك يختلف، وهل يجب تعيين القراءة؟ وهي الحرف الذي يعلمها إياه على وجهين:
أحدهما لا يجب، وهو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين على الرجل.
والوجه الآخر لا بد من تعيين الحروف لأن بعضها أصعب من بعض.
فمن قال: إنه شرط، فإن ذكره وإلا كان فاسدا ولها مهر مثلها، ومن قال:
ليس بشرط، لقنها أي حرف شاء، وإن شاء بالجائز وهو الصحيح عندنا، لأن