كذا، فكان قوله نحلة معناه تدينا.
والثاني: أنه في الحقيقة نحلة منه لها، لأن حظ الاستمتاع لكل واحد منهما لصاحبه كحظ صاحبه.
والثالث: قيل إن الصداق كان للأولياء في شرع من كان قبلنا، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى بنته " على أن تأجرني ثماني حجج " ولم يقل تأجر بنتي، فكان معنى نحلة أن الله أعطاهن في شرعنا نحلة.
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر، لأنه إذا عقد مطلقا ضارع الموهوبة، وذلك يختص النبي صلى الله عليه وآله، فلذلك يستحب ذكره، ولئلا يرى الجاهل فيظن أنه يعرى عن المهر، ولأن فيه قطعا لمواد المشاجرة والخصومة.
ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح إجماعا لقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة "، ومعناه " ولم تفرضوا لهن فريضة " بدلالة قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا.
إذا عقد النكاح بمهر فاسد مثل الخمر والخنزير والميتة كان العقد صحيحا ووجب لها مهر المثل، وقال قوم: لا يصح النكاح، وإليه ذهب قوم من أصحابنا.
الصداق عندنا غير مقدر فكل ما صح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري صح أن يكون صداقا عندنا قليلا كان أو كثيرا، وفيه خلاف، والكثير أيضا لا حد له عندنا لقوله تعالى: " وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " وقيل: إن القنطار سبعون ألفا، وقال قوم: مائة رطل، وقال قوم: هو ملء مسك ثور ذهبا، وهو إجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر.
وروي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف