والعنن الاعتراض، يقال: عنن الرجل عن امرأته.
وقال آخرون: سمي عننا لأنه يعن لقبل المرأة عن يمينه وشماله فلا يقصده، ويقال: عن لي الرجل يعن، إذا اعترض لك من أحد جانبيك يمينك أو شمالك بمكروه، ويقال: عن له عنا وعننا، والمصدر " العن " والعنن الموضع الذي يعن فيه العان وسمي العنان من اللجام لأنه يعترضه من ناحيته فلا يدخل فمه شئ منه.
وسمع بعض أهل اللغة يقول: العنة الحظيرة، قال: عننت البعير أعننته تعنينا فهو معن، ومعنى إذا حبسته.
إذا ثبت هذا أمكن أن يكون اشتقاقه من الحظر والحبس، أي محبوس وممنوع من زوجته.
فإذا ثبت هذا فالعنة تثبت للمرأة الخيار به، وتضرب له المدة سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما إجماعا، وعندنا أنه إن وصل إليها دفعة لم يفرق بينهما، وقال قوم: لا يضرب له مدة ولا يفسخ، به النكاح، وبه قال أهل الظاهر والحكم.
فإذا ثبت أنه عيب يفسخ النكاح به، فالكلام في شرحه، وجملته أن امرأة الرجل إذا حضرت عند الحاكم واستعدت على زوجها، وذكرت أنه عنين فالحاكم يحضره ويسأله عما ذكرت، فإن أنكره فلا يمكنها إقامة البينة عليه بأنه عنين، وإنما يثبت عننه بأحد ثلاثة أشياء: اعترافه بها، أو البينة على اعترافه، أو يلزمه اليمين فينكل عنها فتحلف المرأة أنه عنين.
فإذا ثبت بأحد هذه الأشياء فالحاكم يضرب فيه المدة سنة، ويعرفها الحاكم بعد ذلك أن لها الفسخ، فإن اختارت فسخت، وإن اختارت جعلت الفسخ إليه ليفسخ هو، ولا يجوز أن يفسخ بغير حاكم، لأنه فسخ مختلف فيه، فمتى فرق الحاكم بينهما أو أذن لها ففعلت كانت الفرقة فسخا لا طلاقا، وقال قوم: هو طلاق.
إذا كان الرجل مجبوبا نظرت: فإن كان قد جب كل ذكره، أو بقي منه ما لا يجامع بمثله، فلها الخيار، وإن بقي منه ما يجامع بمثله وهو أن تغيب في فرجها