العتق، وحين العتق بعد الدخول، فلا تؤثر في المهر.
وإن كان وقت العتق قبل الدخول مثل أن أعتقت فلم تعلم بذلك فوطئها ثم علمت سقط المسمى، ووجب مهر المثل، لأن الفسخ مستند إلى حين العتق فكأنه انفسخ حين العتق ثم وطئها بعد الفسخ، فوجب مهر المثل.
وإن اختارت المقام معه، فإن كان المهر مسمى صحيحا أو مسمى فاسدا كان للسيد لأنه وجب بالعقد وكانت حين العقد ملكه، ومهرها من كسبها، وإن كانت مفوضة فلم يفرض لها مهر بحال، فطالبت به ففرض لها فلمن يكون؟ قيل فيه قولان بناء على وقت وجوبه.
وفي المفوضة إذا فرض لها بعد العقد قولان: أحدهما بالفرض يتبين أنه وجب بالعقد فعلى هذا يكون لسيده، والثاني - وهو الصحيح - أنه وجب بالفرض حين الفرض فعلى هذا المهر لها لأنه وجب لها بعد أن عتقت فكان لها دون سيدها.
إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة، وفيهم من قال: يملك تطليقتين على كل حال، فإذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية وبقى له عليها طلقة.
فإذا ثبت أنها رجعية فإن أعتقها سيدها وهي في العدة عتقت تحت عبد كان لها الخيار، وفائدة الخيار - وإن كانت تجري إلى بينونة - تقصير العدة لأنها متى لم تفسخ ربما تركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجعها، فإذا اختارت بعد المراجعة كان ابتداء العدة من حين اختارت فقلنا لها الفسخ من حين أعتقت لتأمن التطويل في العدة.
فإذا ثبت أن لها الفسخ لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن تختار الفسخ أو تسكت أو تختار المقام.
فإن اختارت الفسخ صح الفسخ وانقطعت الرجعة فلا يصح أن يراجعها لأنها بانت بالفسخ، لكنها تبني على العدة من حين الطلاق، لأن العدة وجبت