أعتقها المشتري فهي أمة أعتقت تحت عبد، فلها الخيار بلا خلاف لخبر بريرة - وكانت تحت عبد - فروي عن ابن عباس أنه قال: كان تزوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تجري على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وآله للعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ فقال لا إنما أنا أشفع، فقالت: لا حاجة لي فيه.
إذا كان له مائة دينار وأمة قيمتها مائة دينار، فزوجها بمهر هو مائة دينار فبلغ جميعه ثلاث مائة دينار لا مال له غيره، فأوصى بعتق الأمة، وهي تخرج من الثلث فتعتق الأمة وهي تحت عبد، وهل لها الخيار أم لا؟ نظرت:
فإن كان الزوج ما دخل بها عتقت تحت عبد فلا خيار لها، لأنها لو اختارت انفساخ النكاح بسبب من جهتها قبل الدخول، فسقط مهرها، فإذا سقط مهرها عادت التركة إلى مائتين فلا تخرج هي من الثلث، فيرق ثلثها، ويعتق ثلثاها، لأن ثلث التركة ثلث الجارية، فإذا رق ثلثها سقط خيارها، وإذا سقط خيارها سقط عتقها، فأسقط خيارها وثبت عتقها، لأن كل أمر إذا ثبت جر ثبوته إلى سقوطه، وسقوط غيره سقط في نفسه وليس هاهنا أمة تعتق تحت عبد فلا خيار لها إلا هاهنا، هذا إذا لم يدخل بها.
فأما إن دخل بها فلها الخيار هاهنا، لأن الفسخ وإن كان من قبلها فلا يقدح في مهرها، لأنه قد استقر بالدخول بها، فيعتق كلها لأنها تخرج من الثلث، والخيار هاهنا لا يسقط عتقها.
الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار، وهو الأقوى عندي، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخيار.
فإذا ثبت أن لها الخيار فهل الخيار على الفور أو التراخي؟ قيل فيه قولان: