بعد بلوغه.
وإن أعتق بعضها وبقى الباقي على الرق، مثل أن كانت بين شريكين، فأعتق أحدهما نصيبه وهو معسر، عتق نصيبه واستقر الرق في نصيب شريكه، ولا خيار لها لأن أحكامها أحكام الإماء في الصلاة والعدة والميراث.
إذا أعتقت تحت عبد كان لها الخيار، فإن لم تختر حتى أعتق الزوج فهل يسقط خيارها؟ على قولين: أحدهما لا يسقط، لأن الخيار ثبت لها حين عتقت، والثاني يسقط خيارها لأنه إنما ثبت لنقص بالزوج وقد زال، والأول أقوى إذا قلنا أن الخيار لا يثبت على الحر، وإذا قلنا: يثبت عليه، فالخيار ثابت على كل حال.
إذا أعتقت تحت عبد وثبت لها الخيار ثم طلقها زوجها قبل أن تختار لم يقع الطلاق في الحال، بل يكون مراعى لأنه ثبت لها خيار الفسخ، وفي إيقاع الطلاق عليها إبطال ما ثبت لها من الاختيار، فلم يقع في الحال، كما لو ارتدت فطلقها أو أسلم وتحته مشركة فطلقها كان مراعى، وقال بعضهم: يقع الطلاق في الحال لأنه صادف ملكه.
والذي يليق بمذهبنا أنه لا يقع الطلاق أصلا، لأن إيقاعه في الحال إبطال الاختيار، وفي المستقبل لا يقع، لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا.
فمن قال " مراعى " فإن اختارت المقام فقد بينا أن الطلاق وقع لأنه صادف ملكه، وإن اختارت الفسخ وقع حين العتق، وتكون العدة من حين فسخت، ويلزمها عدة حرة لأنها وجبت بعد أن عتقت، هذا إذا أعتقت الزوجة.
فأما إن أعتق الزوج وهي أمة فهل له الخيار أم لا؟ على وجهين: أحدهما له الخيار كما كان لها الخيار إذا أعتقت تحت عبد، والثاني - وهو الصحيح - أنه لا خيار له لأنه سبب لو قارن عقد النكاح لا خيار له فكذلك إذا قارن مستدامة.
العنين هو العاجز عن إتيان النساء خلقة، وقد ذكر أهل اللغة الاشتقاق.
قال قوم: سمي العنين عنينا لأن ذكره يعن أي يعترض إذا أراد إيلاجه،