قلنا الرجوع عليها فبكم يرجع؟ قال قوم: يرجع بكله إلا القدر الذي يجوز أن يكون مهرا لئلا يعرى الوطء عن البدل، وقال آخرون: يرجع عليها بكله، الأول أقوى.
إذا تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المسمى، فإن ظهر بعد الطلاق أنه كان بها عيب قبل الطلاق يملك به الفسخ لم يقدح فيما وجب عليه من المهر لأنه رضي بإزالة ملكه، فعليه نصف المهر.
فهذا الكلام إذا كان العيب موجودا بأحد الزوجين حال العقد.
فإن حدث عيب بعد أن كان معدوما حال العقد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحدث بالزوج أو بالزوجة، فإن حدث بالزوج فكل العيب يحدث به إلا العنة، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات، وقال المخالف:
إذا حدث واحد من الأربعة الجنون والجذام والبرص والجب فلها الخيار، وعندنا أنه لا خيار في ذلك.
وإن حدث بها عيب فكل العيوب يحدث بها الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، فإذا حدث فهل له الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما لا خيار له، والثاني له الخيار، وهو الأظهر لعموم الأخبار.
الفرق بين الفسخ والطلاق أنه بالطلاق يجب نصف المهر، وبالفسخ لا يجب شئ، فمن قال: ليس له الفسخ، فلا كلام، ومن قال: له الفسخ، إن كان العيب به فلها الفسخ، فأيهما فسخ نظرت:
فإن كان قبل الدخول سقط المهر، فإن كان بعد الدخول فإن كان العيب حدث بعد العقد وقبل الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل، لأن الفسخ وإن كان في الحال فإنه مستند إلى حال حدوث العيب، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدث العيب.
وإن كان حدوثه قبل الدخول فكأنه مفسوخ قبل الدخول، وحصل