بقدر حشفة الذكر فإن اتفقا على أنه يولج ويطأ فلا خيار لها، وإن اختلفا لم يثبت عليه إلا باعترافه، أو بينة تشهد باعترافه، وهل القول قوله مع يمينه؟ على وجهين:
أحدهما القول قوله، وقال قوم: القول قولها لأن الظاهر معها، لأن من قطع من ذكر بعضه فما يبقى منه يلحقه شلل وضعف لا يقوى على الوطء.
فإذا ثبت أنه لا يجامع بمثله أصلا كان لها الخيار في الحال كالمجبوب، وإذا أصابته خصيا أو مسلولا أو موجوءا الباب واحد، وكذلك لو أصابته خنثى وقد ثبت أنه رجل، فهل لها الخيار؟ على قولين: أحدهما لها الخيار، وهو الأقوى، والثاني لا خيار لها.
فإذا قيل: لها الخيار، فلا كلام، ومن قال: لا خيار لها، فادعت عننه فهو كالفحل حرفا بحرف، وقد مضى لا يثبت إلا باعترافه أو بينة على اعترافه، أو نكوله عن اليمين مع يمينها، فإذا ثبت ذلك ضربت له المدة.
كل موضع قضينا عليه بأنه عنين فإنه يؤجل سنة وابتداء السنة من حين حكم الحاكم، وفسخ العنة تكون بعد انقضاء المدة.
إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك، وكان كما قال، فليس لها الخيار، وقال قوم: لها الخيار، وهكذا قولنا في من بان عنينا فطلقها قبل الإصابة، ثم تزوجها تزويجا مستأنفا فهل لها الخيار أم لا؟ على هذين القولين أصحهما أنه يسقط خيارها.
فإن كان له أربع نسوة فعن عن جميعهن ضرب لهن المدة، فإن لم يعن عن واحدة منهن فلا كلام، وإن عن عن واحدة، دون الثلاث لم يحكم لها بحكم العنة عند أصحابنا، وقال المخالف: لها حكم نفسها ويضرب لها المدة.
إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين، ولا يضرب له المدة بلا خلاف، فأما إذا كان صحيحا ثم جب كان لها الخيار عندنا وعندهم بلا خلاف لعموم الأخبار.
إذا ضربنا له المدة فأصابها في المدة أو بعد انقضاء المدة خرج من حكم