إذا وطئ لم يلتق الختانان حتى أنزل في فرجها كان هذا دخولا يوجب العدة، وقال قوم: لو استدخلت ماءه كان كالدخول في وجوب العدة، فمتى طلقها طلقة أو طلقتين كانت رجعية فيتصور على هذا أيضا وإن كان عنينا.
وأما إن أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النكاح ثم تزوج بها بعد هذا، وقد عرفت منه ما عرفت، فهل لها الخيار؟ قيل فيه قولان على ما مضى، أقواهما أنه لا خيار لها، وأما إن تزوج امرأة فوطئها ثم أبانها ثم نكحها فعنن عنها فلها الخيار إذا لم تعلم ذلك، لأن كل نكاح له حكم نفسه.
إذا اختلفا في الإصابة فقال: أصبتها، وأنكرت، لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون ثيبا أو بكرا.
فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه عند أكثرهم، وفيه خلاف، وروى أصحابنا أنها تؤمر بأن تحشو قبلها خلوقا ثم يطأها فإن خرج وعلى ذكره أثر الخلوق صدق وكذبت، وإن لم يكن كذلك كذب وصدقت، ومن قال: القول قوله، فإن حلف سقط دعواها وإن نكل حلفت وكان لها الخيار في المقام والفسخ.
وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل، فإن ذكرن أنها بكر سألناه فإن قال: كذبن وهي ثيب، سقط قوله، لأنه يكذب البينة، وإن قال: صدقن هي بكر لكن كنت أزلت عذرتها ثم عادت، فالقول قولها لأن الظاهر معها، فإن حلفت كان لها الخيار في المقام والفسخ، وإن نكلت حلفت وسقط دعواها وكانا على النكاح.
إذا تزوجت بالخصي أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف، وإن دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصي فهل لها الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان، عندنا أن لها الخيار.
الخنثى هو الذي له ذكر الرجل وفرج المرأة، ومن كان بهذه الصفة فلا يجوز أن يكون رجلا وامرأة، وإنما يكون أحدهما، فإنا نعتبره بمباله، فإن بال من