أقوالهما أنه على الفور كخيار الرد بالعيب، ومن قال: على التراخي، قال بذلك لما تقدم من حديث بن عباس وقصة بريرة، وأن زوجها كان يمشي خلفها ويسأل الناس حتى يسألوها، فلو كان على الفور لكان قد سقط خيارها وما احتاج إلى المسألة.
وهذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما سأل في مراجعته بعقد جديد لا أن الخيار كان ثابتا، فإذا قلنا: على الفور، فإن اختارت على الفور وإلا سقط خيارها، ومن قال: على التراخي، ففي مدة الخيار قولان: أحدهما لها الخيار ثلاثا فإن لم يفعل حتى انتهت سقط خيارها، والقول الثاني الخيار على التأبيد ما لم يصبها أو تصرح بالرضا لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لبريرة: إن قربك فلا خيار لك.
إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة فالجهالة ضربان: جهالة بالعتق وجهالة بحكم العتق.
فإن ادعت الجهالة بالعتق، فإن كانت على صفة يخفى عليها العتق، فالقول قولها، وإن كانا في بلد واحد أو محلة واحدة، فإن مثل ذلك لا يخفى فلا تصدق.
فإذا ادعت جهالة بحكم العتق، وقالت: علمت العتق غير أني لم أعلم أن لي خيار الفسخ، فهل تصدق أم لا؟ على قولين: أحدهما أنه يقبل لأن ذلك من فروض العلماء، والثاني لا يقبل كالرد بالعيب في البيع، والأول أقوى.
فكل موضع قلنا له الخيار لم يخل من أحد أمرين: إما أن تختار فراقه أو المقام معه.
فإن اختارت فراقه فإن كان قبل الدخول فلا شئ لها لأن الفسخ جاء من جهتها، وإن كان بعد الدخول فقد فسخت بعد استقرار المهر، فهل يستقر المسمى أم لا؟ نظرت إلى وقت العتق:
فإن كان وقته بعد الدخول أيضا استقر المسمى لأن الفسخ يستند إلى حين