وكان الرجل ممن يحل له نكاح أمة بحصول الشرطين اللذين قدمناهما فالنكاح صحيح، فإن وطئها قبل العلم فالولد حر لأنه على هذا دخل وعليه قيمته لسيدها يوم وضعته، وإن أحبلها بعد أن علم أنها أمة، فالولد مملوك عندهم، لأنه يتبع أمه، وعندنا يتبع الحرية.
إذا تزوج حر بأمة فاتت بولد مع العلم بحالها، فإن كان غير عربي فهو مملوك، وإن كان عربيا قال قوم: هو حر لأن العربي لا يسترق، وقال قوم:
يسترق، وعندنا أن الولد حر على كل حال.
إذا تزوج امرأة فأول ما يبدأ به عند الاجتماع معها أن يأخذ بناصيتها ويدعو لكل واحد منهما بالبركة، وإذا عقد الولي النكاح فالمستحب أن يقول: أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والأحوط أن يقول ذلك قبل العقد.
يستحب أن لا يتزوج الصغيرة حتى تبلغ - إن كانت ثيبا أو بكرا -، وقال قوم: إن كانت ثيبا فلا تزوج بحال، وإن كانت بكرا يستحب تركها حتى تبلغ لأن إذنها مراعى.
المستحب أن يتزوج امرأة ذات الدين والعقل، وإذا زوج أمته بعبده لم يجب المهر في هذا النكاح، ويستحب أن يذكر المهر لأنه من سنة النكاح وشعاره، وقال قوم: هو بالخيار.
وإذا ارتدت المرأة لا ينعقد عليها نكاح لأحد، لا لكتابي ولا وثني ولا مرتد مثلها، ولا لمسلم لأنها لا تقر على ذلك.
إذا وكل رجلا على أن يزوجه فلانة فتزوجها الوكيل من وليها فحضر الموكل فأنكر وحلف، بطل النكاح، وإن كان مثل هذا في الشراء ثبت الشراء على الوكيل.
إذا طلقها طلقة بعد الدخول فهي رجعية، وليس لها العقد على أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا برضاهما، ولا أربع سواها، لأنها في معنى الزوجات.