العنة، وحد الإصابة فلا يخلو: أن يكون صحيح الذكر أو قد قطع بعضه.
فإن كان صحيح الذكر فالقدر الذي يخرج به من حكم العنة أن يغيب الحشفة في الفرج، وهو أن يلتقي ختاناهما على ما شرحناه في كتاب الطهارة.
فإذا حصل هذا القدر خرج من حكم العنة لأن أحكام الوطء كلها تتعلق به، من وجوب الغسل والحد والإباحة للزوج الأول وإفساد العبادات الحج والصيام بوجوب الكفارات، ووجوب المهر، وثبوت الإحصان عندهم.
وإن كان قد قطع بعض ذكره وبقى ما يولج به فوطئها به فهل يخرج به من العنة بأن يغيب منه قدر الحشفة أم لا؟ قيل فيه قولان أقواهما أنه يخرج به، وقال قوم: لا يخرج.
فإن وطئها في الموضع المكروه، قال قوم: لم يخرج به من حكم العنة، ويقوى في نفسي أنه يخرج به، وإن أصابها في القبل وهي حائض أو نفساء، خرج من حكم العنة بلا خلاف.
إذا ضربنا له المدة لم يصبها حتى انقضت المدة، فإن الحاكم يخبرها، فإن اختارت الفسخ فإما أن يفسخ هو أو يجعل إليها فتفسخ، فإذا فعل ذلك كان فسخا لا طلاقا على ما مضى، فإن اختارت المقام معه ورضيت به مع ثبوت عننه، سقط خيارها بلا خلاف، هذا إذا كان رضيت بعد انقضاء المدة.
فأما إن رضيت به في أثناء المدة، قال قوم: لا يسقط خيارها، وكذلك قبل المدة، ومنهم من قال: يسقط خيارها، وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار.
إذا أجلناه فانقضت المدة فاختارت المقام معه وطلقها ثم استباحها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا، فإن كان رجعيا فراجعها فلا خيار لها لعموم الأخبار في ثبوت المراجعة للمطلق الرجعي، وإذا رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك.
وإنما يتصور هذه المسألة على قول من يقول: إن الخلوة دخول، فعلى هذا إذا خلا بها ثم طلقها فعليها العدة، والطلاق دون الثلاث يكون رجعيا، ويمكن أيضا