أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يبقى قليلا بقدر ما يكون مهرا فعلى هذا يتقاصان إلا بذلك القدر، ومن قال: يرجع بكله، يتقاصان بالكل.
وإن أتت بولد فهو حر لأنه على هذا دخل، وعليه قيمته حين خرج حيا، ولمن تكون هذه القيمة؟ على قولين: أحدهما لها، والثاني لسيدها بناء على ولد المكاتبة إذا قيل لمن تكون قيمته، على قولين: أحدهما لها، والثاني لسيدها، كذلك هاهنا.
فمن قال: لها، فإن كان الغار الوكيل يرجع على بكلها، وإن كانت هي فالقيمة لها، والرجوع عليها، يتقاصان، ومن قال: لسيدها، فإن كان الغار الوكيل رجع عليه بكله، وإن كانت هي رجع عليها بما في يدها، لأنه كالدين عليها، والدين عليها تقضيه مما في يديها، كذلك هاهنا، هذا إذا خرج ولدها حيا.
فأما إن ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا فعليه الكفارة لأنه آدمي محقون الدم، وعليه غرة عبد أو أمة لأنه حر يكون لمورثه فلا يكون لسيدها منها شئ، لأنه إنما له ذلك إذا خرج حيا فأما إذا خرج ميتا فلا، ولا لأمة منه شيئا أيضا، لأنها مكاتبة فلا ترثه، والأب فإن كان هو القاتل فلا ميراث له، فيكون لمن يليه في الاستحقاق، وإن لم يكن قاتلا فالكل له.
إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع، وكان بيعها طلاقها، وبه قال ابن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: النكاح بحاله، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة إجماعا، وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع، وإن بيعت من لها زوج، فإن نكاحها يبطل بالإجماع.
فإذا تقرر هذا نظرت: فإن كان المشتري عالما بالزوجية فلا خيار له عندهم، لأنه دخل على بصيرة، وإن كان جاهلا فله الخيار، لأنه نقص وسبب يمنعه من الوطء فكان الخيار له في هذا.
وروى أصحابنا أن المشتري مخير بين إمضاء العقد الأول، وبين فسخه، فإن