من قبلها قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول سقط المسمى، ووجب لها مهر المثل.
وإن كان الفاسخ هو الزوج، فإن كان قبل الدخول سقط كل المهر لأن الفسخ وإن كان من قبله فإنه بسبب منها، وإن كان بعد الدخول سقط المسمى ووجب مهر المثل لما مضى.
فإذا ثبت هذا فكل نكاح فسخ لعيب كان موجودا حال العقد، فإن حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسدا في الأصل، تتعلق به جميع أحكام النكاح الفاسد.
فإن كان قبل الدخول سقط المسمى ولا يجب شئ منه، ولا يجب لها المتعة أيضا، ولا يجب نفقة العدة ولا سكنى إذا كانت حائلا، وإن كانت حاملا فلها النفقة لأن الحمل عن النكاح الصحيح والفاسد سواء، ومن قال: لا نفقة للحامل، قال: لا نفقة لها هاهنا.
وإن كان بعد الدخول فقد قلنا لها مهر المثل، فهل يستقر أو يرجع به على من غره ودلس عليه بالعيب أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما يرجع على الغار وهو المروي في أحاديثنا، والثاني يستقر عليه ولا يرجع به على أحد، لحديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وآله: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها.
فمن قال: لا يرجع، فلا كلام، ومن قال: يرجع على الغار، لم يخل الولي الذي زوجه من أحد أمرين: إما أن يكون ممن لا يخفى عليه العيب أو يخفى، فإن كان ممن لا يخفى عليه كالأب والجد وغيرهما ممن يخالطها ويعرفها فالرجوع عليه، لأنه الذي غره، وإن كان ممن يخفى عليه العيب فإن صدقته المرأة أنه لا يعلم فالرجوع عليها لأنها هي الغارة، وإن خالفته فالقول قوله مع يمينه، ويكون الرجوع عليها دونه.
فكل موضع قلنا يرجع على غيرها رجع بكل ما غرم عليه، وكل موضع