فأما إن قال هذا قبل إسلامهن لم يتعلق به حكم لكن ينظر فيه: فإن لم يسلمن حتى انقضت عدتهن فلا طلاق ولا ظهار ولا إيلاء، وأما القذف فقد قذف مشركة فعليه التعزير إلا أن يقيم البينة.
وأما إن أسلمن بعده قيل له: اختر أربعا، فإذا اختار، فإن كانت هذه ممن يختار فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتى انقضت عدتها، وإن اختارها ثبت الطلاق وكان اختيارا، وكذلك الظهار والإيلاء لأنا تبينا أنه فعل هذا مع زوجته، وأما القذف فعليه التعزير لأنه قذف مشركة ثم أسلمت وهي زوجته، فإما أن يقيم البينة أو يلاعن.
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال بلا خلاف، وينظر: فإن كان الذي ارتد الزوج فعليه نصف المسمى إن كان صحيحا، ونصف مهر المثل إن كان فاسدا، والمتعة إن لم يسم لها مهرا صحيحا ولا فاسدا، وإن كان الذي ارتد هو الزوجة فلا مهر لها بحال لأن الفسخ كان من قبلها قبل الدخول، وأما إن كان الارتداد بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام في العدة فهما على النكاح، وإن لم يرجع حتى انقضت العدة وقع الفسخ بالارتداد.
وفيهم من قال: يقع الفسخ في الحال ولا يقف على انقضاء العدة، وهذا مذهبنا في من ولد على فطرة الإسلام، فإنه يجب عليه القتل ولا يستتاب.
وإن ارتدا معا كان الحكم أيضا مثل ذلك في أنهما إن كانا عن فطرة الإسلام ارتدا وجب قتلها، وإن كان عن إسلام قبل شرك فإنهما يستتابان وحكمهما ما قدمناه، ومن أوقع الفسخ في الحال قال: القياس يقتضي إيقاع البينونة في الحال لكن لا نوقعه استحسانا.
إذا ارتدا أو أحدهما فليس له وطؤها في الردة، فإن خالف وفعل فإن أقام على الردة حتى انقضت العدة فعليه المهر، لأنا تبينا أنه وطئ أجنبية منه وطء شبهة، وإن رجع إلى الإسلام في العدة فهما على النكاح ولا مهر عليه.