يعزر، وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطؤها حتى تغتسل، لأنه لا يمكنه وطء الحائض والنفساء إذا انقطع دمها حتى تغتسل، وعندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها، وهي وإن لم يصح منها النية لرفع الحدث بالغسل وهي كافرة فذلك حق الله فيصح أن تغتسل ليستوفي الزوج حقه من جواز الوطء، وإذا تعذر حق الله استوفي حق الزوج، وكذلك لو كانت مسلمة مجنونة، فلزوجها إجبارها على ذلك وإن كان لا يصلح منها النية كالكافرة، ونحن لا نحتاج إلى هذا لأنا قد بينا أنه ليس من شرط استباحة الوطء الغسل.
فأما الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما ليس له ذلك لأن الاستماع بها جائز قبل الغسل وبعده، والثاني له إجبارها لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا، والأول أقوى.
وهاتان المسألتان أصل: كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدا، وكل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقواهما أنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة.
وإذا طال شعر بدنها وأظفارها، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته، وإن لم يمنع غير أنه يعاف، فعلى قولين لأن العشرة أشياء التي هي الحنيفية خمس في الرأس، وخمس في الجسد مسنونة بلا خلاف، وله منعها من البيعة والكنيسة والخروج من بيتها، فأما منعها من شرب المسكر من الخمر فقدر ما يسكرها له منعها، والقدر الذي لا يسكر قيل فيه قولان.
وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة، فعندنا يجب عليه منعها، ومن وافقنا في التحريم قال: إن كانت تعتقد تحريمه كان له منعها عن قليله وكثيره، وإن كانا ممن يعتقدان تحليله كان له المنع من القدر الذي يسكر، وعما لا يسكر على قولين، وهكذا إن كانت تعتقد إباحته وهو يعتقد تحريمها سواء، وقال بعضهم: له منعها عن شرب قليله وكثيره بكل حال مثل ما قلناه لأن الذي يسكر لا طريق له لاختلاف العادات فيه.