بالإجابة حرم على كل أحد أن يخطبها، لما روي عنه عليه السلام أنه قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
إذا خطبت فردت ردا ظاهرا أو لم ترد ولم تجب، ولم يكن منها ما دل على الرضا حل لكل أحد خطبتها لأنه لا مانع منه، وإذا خطبها رجل وركنت إليه أن كانت من أهل الإذن، وهو إن لم يصرح برد ولا منع، لكنها قالت: وأي عيب فيه؟ ما هو إلا رضا، أو قال هذا وليها ولم يكن لها إذن، فهل يحرم على غيره أن يخطبها؟ قيل فيه قولان: أحدهما يحرم، والآخر لا يحرم، وهو الأقوى لخبر فاطمة بنت قيس خطبها أبو جهم ومعاوية فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تنكح غيرهما وهو أسامة.
فكل موضع قلنا " مباح " صح النكاح بلا خلاف، وكل موضع قلنا " حرام " محظور، فإن خالف ففعل فأفسد على غيره ونكح فالنكاح صحيح، وقال داود: فاسد.
إذا أذنت المرأة لوليها في تزويجها من رجل لا بعينه، فقالت: زوجني ممن شئت وبمن ترى، كان لكل أحد خطبتها، وإذا خطب رجل امرأة من وليها فوعده بتزويجها فإن رضيت المرأة بذلك - إن كانت ثيبا بالنطق وإن كانت بكرا بالصمت - حرم على كل أحد خطبتها.
وإن لم ترض المرأة، فإن كان الولي له الإجبار على النكاح كالأب والجد مع الكبر البالغة - على أظهر الروايات - والسيد مع الأمة، فلا يجوز لأحد أن يخطبها، لأن الاعتبار به دون رضاها، وإن كان وليا ليس له الإجبار كالأخ والعم كان لكل أحد أن يخطبها، لأن الاعتبار برضاها، ولم يحصل رضاها، فإن خطبها فرضيت بذلك وأجابته لم يحل لأحد خطبتها إلا باذنه، أو حتى يترك، فإذا تركها حل لغيره خطبتها.