حقيقة كانت أو مجازا إلا برضاهما، وعندهم على كل حال.
والتحريم قائم ما لم يحرم الأولى على نفسه بإزالة ملكه أو تزويجها أو كتابتها، فمتى حرمها حل له وطء الأخرى، وإن لم يحرمها على نفسه فوطء الأخرى عليه حرام، وإن وطئها قبل أن يحرم الأولى عليه فلا حد عليه، لأنه صادف ملكا، والحكم في النسب والرضاع في هذا سواء.
ولا تحرم الأولى بوطئ الثانية، بل هي على ما كانت عليه لكن يستحب له أن يتوقف حتى يستبرئ الأخرى لئلا يجمع ماءه في رحم أختين.
وأما إذا جمع بينهما بنكاح وملك يمين، فجملته إذا تزوج امرأة لم يحل له وطء أختها بملك يمين إن كانت ملكه قبل نكاح أختها، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحل له وطؤها، وكان النكاح مانعا ومقدما عليها بلا خلاف.
وأما إن تقدم الوطء بملك اليمين وصارت فراشا له، ثم تزوج أختها صح نكاحها وحرم عليه وطء الأولى، وقال بعضهم: لا ينعقد النكاح لأن الأولى فراشه، والأول أصح، وأما النكاح بعد النكاح، والوطء بعد الوطء، فلا مزية وللأولى السبق فرجع به.
فإذا ثبت أن النكاح صحيح حرم عليه وطء الأولى ما دامت هذه على النكاح، فإن طلقها حلت له لأنه تحريم جمع وقد زال، وإن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا، وإن ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما بلا خلاف، وفي بعضه رواياتنا أنه إذا عقد عليهما جميعا اختار أيهما شاء.
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يجوز، ويجوز أيضا أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف.
يجوز للرجل أن يتزوج بأخت أخيه، بيانه: رجل له ابن، تزوج بامرأة لها بنت فولد له منها ابن، فهذا الابن هو أخو الابن الكبير لأبيه وهو أخو البنت لأمها