وإن كان للزوجين ابن فهو أخوه من أب وأم، وإن كان للزوج ابن من غيرها فهم إخوة لأب، وإن كان لها من غيره فهم إخوة لأم لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية أخرى ما يحرم من الولادة.
فإذا ثبت هذا فإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الأعيان السبع التي مضت حرفا بحرف.
وأما تحريم المصاهرة فأربع:
أمهات الزوجات، فكل من يقع عليها اسم أم حقيقة كانت أو مجازا وإن علون، فالكل يحرمن لقوله تعالى: " وأمهات نسائكم ".
الثانية: الربيبة، فهي كل من كان من نسلها، وكذلك ولد الربيب ونسله، فإنه يحرم بالعقد تحريم جمع، فإن دخل بها حرمت عليه كلهن تحريم تأبيد لقوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم " إلى قوله: " فلا جناح عليكم ".
الثالثة: حلائل الأبناء، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها ونسلها لقوله تعالى: " وحلائل أبنائكم "، وأمها وأولادها ليسوا حلائله.
الرابعة: زوجات الآباء، يحرمن دون أمهاتهن، ودون نسلهن من غيره لقوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم "، وهكذا الحكم فيهن إذا كن من رضاع حرفا بحرف.
هذا الكلام في تحريم الأعيان.
فأما تحريم الجمع فقد نص الله تعالى على واحدة وهو الجمع بين الأختين، فلا يجمع بين المرأة وأختها، سواء كانت من أبيها وأمها أو من واحد منهما لقوله تعالى: " وأن تجمعوا بين الأختين " ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاها، وعندهم على كل حال، وسواء كانت عمتها وخالتها حقيقة أو مجازا أعني العمات والخالات وإن علون.