في العدة وبعدها، وحائلا كانت أو حاملا، إلا أنه لا يطأها إن كانت حاملا حتى تضع، فإن وطئها وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فقد انتفى عنه بلا خلاف ولا لعان، وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا فهو لا يعرف حقيقة أمره، فإن شك فيه وغلب على ظنه أنه ليس منه كان له نفيه باللعان، وإن غلب على ظنه أنه منه قبله واستلحقه، وكان ولده.
من يحرم نكاحها، فقد نص الله في كتابه على أربع عشرة امرأة: سبعة من قبل النسب فقال: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم و خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت "، واثنتان من الرضاع فقال: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة "، وأربع بالمصاهرة فقال: " وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".
فهؤلاء ثلاث وذكر الرابع في آية قبلها فقال: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف "، وواحدة حرمها تحريم جمع، فقال: " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ".
وهذه الجملة على ضربين: تحريم أعيان وتحريم جمع، فأما تحريم الأعيان فعلى ضربين: بنسب وسبب.
أما النسب فسبع: أعيان الأمهات، فالرجل تحرم عليه أمه وجداته من قبل أبيه وأمه، وارثات كن أو غير وارثات، وقربن إليه أو بعدن.
والثانية: البنات، فتحرم عليه بنته لصلبه، وبنات وبنتها وبنات بناتها، وكذلك بنات الابن وإن نزلن، وكل من يقع عليه اسم بنت حقيقة أو مجازا لقوله " وبناتكم ".
الثالثة: الأخوات، فالأخت تحرم عليه سواء كانت لأب وأم أو لأب أو لأم لقوله " وأخواتكم ".