المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبائحهم، ولا تزوج حرائرهم بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية، وفيه خلاف بين أصحابنا، وقال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم.
فأما السامرة والصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود، والصابئون، قوم من النصارى، لأنهم يعبدون الكواكب، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك، بلا خلاف.
فأما غير هذين الكتابين من الكتب الأخر، لأن الله تعالى أنزل كتبا زبر الأولين وصحف إبراهيم والزبور على داود، فإن كان من أهل هذه الكتب فلا يحل نكاح حرائرهم ولا أكل ذبائحهم.
الضرب الثاني: الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب، فهم عبدة الأوثان فلا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم، ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية، ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف.
الضرب الثالث: من له شبهة كتاب وهم المجوس، قال قوم: هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم، وقال آخرون: ما كان لهم كتاب أصلا، وغلب التحريم، فقيل على القولين بحقن دمائهم ببذل الجزية وتحريم مناكحتهم وذبائحهم بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه قال: يحل مناكحتهم، وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية، ووطئها بملك اليمين، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية.
فمن أجاز نكاح الذمية، فالكلام في أحكام الزوجية، فمن ذلك أن لها على زوجها حقا ولزوجها عليها حق، تستحق عليه المهر والنفقة والسكنى والقسم وأحكام المولى، وتطالب عند انتهاء المدة بالفئة أو الطلاق كالمسلمة، وأما حقه عليها فإن تسكن بحيث يسكنها، وتمكنه من الاستمتاع بها.
وأما الخدمة فلا يجب عليها لزوجها، وإذا مات أحد الزوجين فلا توارث بينهما عندهم، وعندنا أنه يرثها وهي لا ترثه، وإذا قذف زوجته فلا حد عليه وإنما