فيجوز للكبير أن يتزوج بتلك الصبية وهي أخت أخيه.
وهكذا يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من رضاع، بيانه: امرأة لها ابن كبير وابن صغير ثم إن أجنبية لها بنت أرضعت هذا الصغير، فإن هذا الصغير أخو هذه الصغيرة من رضاع، ولهذا الابن الكبيرة أن يتزوج بهذه الصغيرة وهي أخت أخيه كما قلناه في النسب.
الوطء بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف، وأما الزنى ففيه خلاف بين أصحابنا، وفيه أيضا خلاف بين الفقهاء.
الوطء على ثلاثة أضرب: مباح، ومحظور بلا شبهة، ووطء شبهة، وهو محظور غير أنه شبهة، فإذا نكح امرأة حرم عليه بالعقد أمها وجداتها تحريم تأبيد وحرمت وحدها على آبائه وإن علوا، وعلى أبنائه وإن سفلوا، والربيبة تحرم عليه تحريم جمع، فإن دخل بها حرمت الربيبة وحدها، وأولادها وإن سفلوا على التأبيد.
وإذا ملك أمة لم يحرم عليه بملكها شئ، فإذا وطئها حرمت عليه أمها وجداتها وإن علون، وحرمت هي وحدها على آبائه وإن علوا، وعلى أولاده وإن سفلوا، وحرمت بنتها وبناتها وإن سفلن عليه وحده تحريم تأبيد.
ولا وطء مباح إلا في زوجة أو ملك يمين لقوله تعالى: " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ".
فإذا ثبت به تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم، وهو أن كل من صارت محرمة عليه على التأبيد صار لها محرما يجوز أن يسافر بها ويخلو وينظر إلى ما ينظر إليه ابنها وأبوها، لأنه سبب مباح، فأفاد التحريم والمحرم، وأما الوطء المحظور فلا يتعلق به تحريم المصاهرة إلا على ما مضى من الخلاف.
وأما الوطء بشبهة فعلى ضربين: شبهة نكاح وشبهة ملكت، فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا والمتعة عند المخالف، ونكاح بلا ولي عند بعضهم أو يجد على فراشه امرأة يعتقد أنها زوجته وتكون أجنبية،