الرابعة: العمات، فكل من يقع عليه اسم العمة وهي أخت أبيه، سواء كانت أخته لأبيه أو لأمه أو لهما، وكذلك كل عمة وإن بعدت يعني أخوات الأجداد وإن علون، وهكذا العمات من قبل الأم، فكل امرأة كانت أخت جده من قبل الأم فتلك عمته، والكل يحرم عليه لقوله " وعماتكم ".
الخامسة: الخالات، فكل من كانت خالته حقيقة وهي أخت أمه أو مجازا وهي أخت جدته أي جدة كانت من قبل أمها، فأختها خالته، وتكون الخالة من قبل الأب وهي كل أخت لجدته من قبل أبيه وآبائه، فتلك خالته وتحرم عليه لقوله " وخالاتكم ".
السادسة: بنات الأخ، فكل بنت لأخيه لأبيه أو لأمه أو لهما أو بناتهن وإن سفلن وبنات بني أخيه فالكل يحرمن لقوله " وبنات الأخ ".
السابعة: بنات الأخت، فكل بنت لأخته لأبيه أو لأمه أو لهما، وبناتهن وإن سفلن، أو بنات بني أخته، فالكل يحرمن لقوله " وبنات الأخت ".
وأما السبب فعلى ضربين: رضاع ومصاهرة.
فاثنتان من الرضاع، قال: " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة " وجملته أن الرجل إذا تزوج امرأة فأحبلها فالولد منهما وهما أبواه، واللبن الذي نزل منها لأبويه أيضا فهو لبنها لأنه منها ولبن زوجها وهو لبن الفحل، لأنه بفعله ثار ونزل، فإن أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى - وفيه خلاف في مدة الحولين - ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما، ومنهما إليه.
فأما منه إليهما، فإن التحريم تعلق به وبنسله ولده الذكور والإناث دون من هو في طبقته من أخواته أو إخوته أو أعلى منه من آبائه وأمهاته، فيحل لأخيه ولأبيه أن يتزوج بهذه المرضعة، وهذا الفحل له أن يتزوج بأختها،.
فأما المنتشر منهما إليه فهو ابنهما من رضاع بمنزلة ابنهما من نسب، فالمرضعة أمه وأمها جدته وأختها خالته، والزوج أبوه وأمه جدته وأخته عمته،