فتحريم الجمع أربع: بين أختين، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وبنتها قبل الدخول، فمتى طلق واحدة حل له نكاح الأخرى إلا أن يدخل بها فتحرم الربيبة على التأبيد، فكل من حرمت عينا تحرم جمعا، وكل من حرمت جمعا لا تحرم عينا، إلا الربيبة فإنها تحرم عينا تارة وجمعا أخرى، لأنه إذا عقد على المرأة حرم عليه نكاح بنتها قبل الدخول من حيث الجمع، فإن طلقها حل له نكاح الربيبة، فإن دخل بها حرمت الربيبة على التأبيد، وهكذا الحكم في الرضاع حرفا بحرف.
الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف لقوله تعالى: " وأن تجمعوا بين الأختين " فإذا ثبت أن الجمع محرم فله أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد، فإن جمع بينهما فالجمع جمعان: جمع مقارنة وجمع متابعة.
فالمتابعة أن يتزوج امرأة ثم يتزوج عليها أختها أو عمتها أو خالتها، فنكاح الثانية باطل ونكاح الأولى صحيح.
وأما جمع المقارنة، فإن يعقد عليهما جميعا دفعة واحدة، فإذا فعل هذا كان العقد باطلا.
فأما الكلام في ملك اليمين فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف، وأما الجمع بينهما في الوطء فإذا وطئ أمته صارت له فراشا ولا يحل له وطء أختها حتى يزول الفراش عنها، إما بعتق أو كتابة أو هبة، فإذا لم يفعل لم يحل له وطء أختها.
وكذلك الحكم في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، والمرأة وبنتها، الكل واحد، وأصله كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين إجماعا إلا داود.
إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها، من نسب كن أو رضاع وإن علون، وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف، وكذلك لا يجمع بينهما وبين عمتها ولا خالتها