وأما منعها من أكل لحم الخنزير قيل فيه قولان أقربهما أنه ليس له ذلك.
وأي زوجة كانت، مسلمة كانت أو مشركة، إذا أرادت أن تأكل مثل الثوم والبصل فهل له منعها أم لا؟ على قولين أقربهما أنه ليس له ذلك.
وأما اللباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهرا نظيفا، سواء كان من الديباج أو غيره، فإن لبس الحرير حلال لهن، وإن أرادت أن تلبس شيئا من جلد ميتة كان له منعها، سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ، وعندهم إن كان مدبوغا لا شعر عليه جاز لها وإن لم يكن مدبوغا لم يكن لها ذلك، وعلى مذهبنا له منعها من النجاسات.
إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بها وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة، فإن انقضت قبل أن يرجع إلى الإسلام فقد انفسخ النكاح، وهكذا إذا كان وثنيين فأسلم أحدهما، أو مجوسيين فأسلم أحدهما، إن كان قبل الدخول وقع الفسخ في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
وإن كانا كتابيين نصرانيين أو يهوديين فأسلم أحدهما نظرت: فإن كانت الزوجة أسلمت فالحكم كما لو كانا وثنيين أو مجوسيين فأسلم أحدهما، لأنا لا نقر مسلمة تحت كافر، وإن أسلم هو فهما على النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده وروي في بعض أخبارنا أنها إذا أسلمت لم ينفسخ النكاح بحال، غير أنه لا يمكنه من الخلوة بها إلا بعد الإسلام.
ومن كان تحته يهودية فانتقلت إلى دين سواه لم يخل من أحد أمرين: إما أن ينتقل إلى دين يقر عليه أهله، أو لا يقرون عليه، فإن كان دينا لا يقر عليه أهله، مثل عبدة الأوثان، فإنها لا تقر عليه، وما الذي يفعل بها؟ قيل فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا يقبل منها غير الإسلام فقط، والثاني أنه يقبل منها دين الإسلام أو الدين الذي انتقلت منه، والثالث يقبل منها الإسلام أو الدين الذي انتقلت عنه، وكل دين يقر عليه أهله، وهذا الأقوى.