فعلى قولين، وعندي أنه لا مهر بحال على ما بيناه لبراءة الذمة.
وأما الولد فيلحق نسبة لأن الاعتبار بالأب، فلما كان الوطء لشبهة لحق نسبه وهو مملوك لأن أمه مملوكة، ويسقط عنها الحد للشبهة، ويعتق على سيدها لأنه ولد ولده ولا قيمة لسيدها على الواطئ، لأن العتق جاء من قبله، ولا تصير أم ولد متى ملكها، لأنها علقت منه بمملوك، ثم عتق بالملك لأجل النسب.
العبد لا يملك، فإن ملكه مولاه ملك التصرف، ولا يلزمه زكاة ولا تتعلق عليه كفارة تتعلق بالمال، بل يلزمه الصوم، وإن اشترى جارية فإن أذن له في وطئها جاز له وطؤها، ومنهم من منع جميع ذلك، والحكم في المدبر والمعتق بصفة عند من أجازه والمكاتب سواء غير أن المكاتب لا يجوز بيعه، ومن نصفه حر ونصفه عبد فإنه بما فيه من الحرية يملك ملكا صحيحا، فإن كان بينه وبين سيده مهاياة كان كسب يومه له وكسب يوم سيده لسيده، وإن لم يكن مهاياة فالكسب بينهما، ويملك نصفه ملكا تاما.
فإن ملك بما فيه من الحرية أمة فهل له وطؤها؟ قيل فيه قولان كالعبد القن سواء لأن الوطء لا يتبعض، فإذا قيل: لا يملك العبد، فليس له وطؤها وإن أذن المولى، وإن قيل: يملك، جاز له الوطء إذا أذن، وقيل الإذن ليس له ذلك، وعندنا له وطؤها إذا أذن المولى في ذلك.
إذا كانت له زوجة فزنت لا تبين منه، والزوجية باقية إجماعا إلا الحسن البصري، وإن زنا بامرأة جاز له أن يتزوجها فيما بعد إجماعا إلا الحسن البصري، وقال قتادة وأحمد: إن تابا جاز، وإلا لم يجز، وقد روى ذلك أصحابنا.
الزنى ينشر تحريم المصاهرة، مثل الوطء بالعقد على قول أكثر أصحابنا، وقد روي أنه لا ينشر، ويحل له وطؤها بنكاح، ونكاح أمهاتها وبناتها، وبه قال قوم من المخالفين، والوطء بشبهة ينشر تحريم المصاهرة تحرم عليه أمها وبنتها وإن علت الأمهات، وإن نزلت البنات.
لا عدة على الزانية وجوبا، حائلا كانت أو حاملا ولكل أحد أن يتزوج بها