الأختين على حال، ولا بين المرأة وعمتها وخالتها إلا برضا عمتها وخالتها، وعند المخالف على كل حال.
فإن طلقها لم يزل تحريم أمهاتها سواء كان بعد الدخول أو قبله، ومن عدا أمهاتها فإن كان قبل الدخول فلا عدة، وحل له نكاح من شاء من بنتها وعمتها وخالتها، وإن كان بعد الدخول فبنتها تحرم تحريم الأبد سواء طلق الأم أو لم يطلق.
وأما أختها وعمتها وخالتها فإنما يحرمن تحريم جمع، فإن كان الطلاق رجعيا فالتحريم قائم لأن الرجعية في حكم الزوجات فلا يجمع بين المرأة وعمتها وكذلك بينها وبين خالتها، وإن كان الطلاق بائنا أو خلعا أو فسخا جاز العقد على أختها وعمتها وخالتها قبل انقضاء عدتها، وكذلك إن كانت عنده واحدة فطلقها جاز له العقد على أربع إن كان الطلاق بائنا، وإن كان رجعيا فليس له أن يعقد إلا على ثلاث، وإن كانت عنده أربع وطلقهن كلهن كان له العقد على أربع أو أقل منهن إن كان بائنا، وإن كان رجعيا لم يكن له أن يعقد على واحدة حتى يخرجن من العدة وفيه خلاف.
إذا قتلت المرأة نفسها فإن كان بعد الدخول بها لم يؤثر في مهرها، حرة كانت أو أمة، لأن بالدخول قد استقر المهر فلا يسقط، وإن زال النكاح بسبب من جهتها كما لو ارتدت بعد الدخول بها.
فإن قتلت نفسها قبل الدخول لم يسقط أيضا مهرها عندنا سواء كانت أمة أو حرة، والحكم فيه كما لو ماتت، سواء قتلت نفسها أو قتلها غيرها، وفيهم من قال:
يسقط مهرها، وهو قوي، وإن كانت أمة فقتلها سيدها سقط مهرها لأنه قتلها من المهر له، وكذلك إن قتلت نفسها.
وإن كانت حرة فقتلت نفسها سقط مهرها، وإن قتلها وليها أو أجنبي لم يسقط المهر، لأن القاتل لا مهر له، وقال قوم: يسقط مهر الأمة ولا يسقط مهر الحرة.
وأما إن قتلها الزوج استقر المهر حرة كانت أو أمة، وإن قتلها أجنبي فإن