لولي هذه الحرة أن يزوج جاريتها من عصباتها بإذنها، فأما ابنها فليس له ذلك، وإن كان وليها له الإجبار وهو الأب والجد لم يكن له إجبار الأمة إذا كانت مولاتها من أهل الإذن، فإن أذنت جاز له، ولا فصل بين البكر الكبيرة والثيب الكبيرة.
وإن لم تكن المولاة من أهل الإذن لصغر أو جنون فهل لوليها إجبار أمتها على التزويج؟ قيل فيه وجهان، أحدهما له إنكاحها، وهو الأقوى.
وإن كان ليس له الإجبار لم يكن له تزويج أمتها إلا بإذنها إذا كانت من أهل الإذن وإن لم تكن من أهل الإذن لم يكن له ذلك.
إذا أذن لعبده في التجارة في شئ بعينه أو أذن له أن يتجر في ذمته يأخذ ويعطي فاتجر واشترى أمة للتجارة فركب العبد دين يحيط بجميع ما في يده فأراد السيد وطء هذه الجارية لم يكن له، لأنها صارت كالمرهونة في يد الغرماء تتعلق حقوقهم برقبتها، فإن اجتمع السيد والمأذون إنكاحها لم يجز.
فإن برئ العبد عن الدين بالقضاء منه أو من سيده أو بإبراء الغرماء نظرت:
فإن أحدث للعبد حجرا ظاهرا كان له وطؤها، لأنه لا غرر على أحد فيه، وإن أراد وطأها قبل أن يحدث له حجرا قيل فيه وجهان.
إذا كان للعبد بنت أو أخت أو من لو كان حرا كان له إنكاحها بحق النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأن الإنكاح ولاية، وليس العبد من أهل الولايات وكان للعصبات أقاربه الأحرار كالجد وإن علا، والأخ والعم.
وعندنا إن كانت بنته صغيرة حرة كان له تزويجها، وإن كانت كبيرة أو ثيبا جاز ذلك أيضا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه، لأنه ولا ولاية له على ما قدمناه، فأما إن وكل العبد في التزويج صح سواء كان ذلك في الإيجاب أو القبول، وعند المخالف لا يصح ذلك إلا في الإيجاب، وفي القبول على وجهين.
إذا تزوج العبد حرة على أنه حر، ثم بان أنه عبد، وكان مأذونا في التزويج كانت المرأة بالخيار، وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه