لعقد النكاح خطبتان مسنونتان: خطبة تسبق العقد، وخطبة تتخلل العقد.
فالتي تتقدم العقد هي الخطبة المعتادة، وهي مسنونة غير واجبة، وكذلك يستحب ذكر الله عند كل أمر يطلبه إجماعا، إلا داود، فإنه أوجبها.
والخطبة المسنونة ما رواها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يظلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
واختصر ذلك فقيل " المحمود الله، والمصطفى رسول الله، وخير ما عمل كتاب الله ".
وأما التي تتخلل العقد فيقول الولي: بسم الله والحمد لله وصلى الله على محمد ورسول الله أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة، ويقول الزوج: بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح، هذا قول بعض المخالفين، ولا أعرف ذلك لأصحابنا.
ويستحب أن يدعى للإنسان إذا تزوج فيقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
فصل: في من يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز:
لا يجوز لحر مسلم أن يتزوج بأكثر من أربع نساء حرائر إجماعا، ويجوز له أن يتزوج بأمتين عندنا، والعبد يجوز له أن يتزوج بأربع إماء أو حرتين.
إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها على التأبيد بنفس العقد، وحرمت عليه بنتها وأختها وخالتها وعمتها تحريم جمع فلا يحل له أن يجمع بين