السيد، والثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد.
فإذا اختل شرط منها لم تكن مسألة على القولين لأنه إن كان ممن لا يحل له أمة فالنكاح باطل، وإن كان الغرور من جهة السيد، كان قوله: زوجتك على أنها حرة، إقرار منه بالحرية، وإن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك.
وأما الشرط الثالث: فإن لم يقارن العقد صح قولا واحدا، فمن قال: إن النكاح باطل، قال: لم يخل الزوج من أحد أمرين: إما أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل، فإن لم يدخل بها فرق بينهما، ولا حق لأحدهما على صاحبه، وإن كان قد دخل بها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون أحبلها أو لم يحبلها.
فإن لم يكن أحبلها فلها المهر، ويكون لسيدها لأنه من كسبها، وهل يرجع الزوج على من غيره أم لا؟ قيل فيه قولان: الظاهر في رواياتنا أنه يرجع عليه به، فمن قال: لا يرجع، استقر الغرم عليه ولا يرجع به على أحد، ومن قال: يرجع به على الغار، رجع على من غره، سواء كان الغار الوكيل أو الزوجة، فإن كان الغار الوكيل وكان موسرا استوفي منه، وإن كان معسرا أنظره إلى ميسرة، وإن كان الغار الزوجة كان المهر في ذمتها ولا يسار لها فيرجع عاجلا لكن يتبعها به إذا أيسرت بعد العتق.
وإن أحبلها فالكلام في المهر على ما مضى.
وأما الولد فهو حر لأنه اعتقدها حرة ورد عليه قيمة الولد، ويعتبر قيمته يوم ولدته حيا لأنه وإن كان الإتلاف بالعلوق فإن تقويمه إذا ذلك لا يمكن وقومناه أول وقت إمكان التقويم، وتكون قيمته لسيدها، لأنه لو كان مملوكا لكان له، ويرجع على الغار.
ومن قال: النكاح صحيح، فهل للزوج الخيار أم لا؟ قيل فيه قولان:
أحدهما له الخيار، وهو المذهب، فإن اختار الفسخ فالحكم فيه كما لو كان العقد وقع فاسدا ويسقط المسمى، ويجب مهر المثل، ومن قال: لا خيار له فلزم العقد،