الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٨ - الصفحة ١٧٢
أختها، ويصح أن تكون وكيلة في إيجاب وقبول وفيه خلاف.
لا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، وهو أن يقع الإيجاب والقبول بلفظة واحدة، أو الإيجاب بإحداهما والقبول بالأخرى، فيقول: أنكحتك، فيقول:
قبلت النكاح، أو يقول: زوجتك، فيقول: قبلت التزويج، أو يقول: أنكحتك، فيقول: قبلت التزويج، أو يقول: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح.
وما عدا ذلك فلا ينعقد به النكاح بحال، لا بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة، فلو قال: بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها، كل هذا لا يصح سواء ذكر فيه المهر أو لم يذكر وفيه خلاف، وكذلك لفظ الصدقة والإجارة لا ينعقد به، ولفظ التزويج بالفارسية يصح إذا كان لا يحسن العربية، وإذا كان يحسنها فلا ينعقد إلا بلفظ النكاح أو التزويج، لأنه لا دلالة عليه، ويكفي في الأخرس أن يقبل بالإشارة والإيماء.
إذا قال الولي: زوجتكها أو أنكحتكها، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج، صح بلا خلاف، وإذا قال: زوجتك أو أنكحتك، فقال الزوج:
قبلت، ولم يزد عليه فعندنا يصح وفي الناس من قال: لا يصح.
وإذا قال الرجل للولي: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، يقوى في نفسي أنه ينعقد به مثل الأول، وقال قوم: إنه لا ينعقد به، وكذلك لو قال له:
زوجت بنتك من فلان، فقال: نعم، وقال للزوج: قبلت؟ فقال: قبلت هذا النكاح، انعقد، وعندهم لا ينعقد لمثل ما قلناه.
فإذا ثبت أنه لا بد من أن يقول: قبلت النكاح أو التزويج، فإذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول، فقال: زوجتك، فقال: قبلت التزويج، صح، وكذلك إذا تقدم الإيجاب في البيع على القبول صح بلا خلاف.
وأما إن تأخير الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الزوج:
زوجتنيها، فقال: زوجتكها، صح، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، لخبر
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في عدم احتياج النكاح بالشهود 12
2 في حكم المرتد بقسميه 51
3 في العيوب الموجبة للفسخ 58
4 كتاب الصداق 67
5 في معنى مفوضة المهر 77
6 كتاب الوليمة 91
7 كتاب القسم بين الزوجات 93
8 في النشوز 95
9 كتاب الرضاع 97
10 كتاب النفقات 107
11 مسائل في أنه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرا لم تجب النفقة على الزوج 108
12 مسائل نفقة الأقارب 112
13 المبسوط كتاب النكاح 129
14 في ذكر أولياء المرأة والمماليك 139
15 في ما ينعقد به النكاح 170
16 في التعريض بنكاح المعتدات 195
17 في تزويج المشركين 198
18 في ذكر ما يستباح من الوطء وكيفيته 221
19 في نكاح الشغار 222
20 في نكاح المتعة وتحليل الجارية 223
21 في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول 224
22 في العيوب التي الرد في النكاح 225
23 في ذكر زوجات النبي (ص) 247
24 كتاب الصداق 249
25 في التفويض 273
26 في اعتبار مهر المثل 278
27 في اختلاف الزوجين 279
28 فصل (حكم الشروط في العقد) 281
29 في ذكر الوليمة والنثر 301
30 في القسم 305
31 في أحكام النشوز 318
32 في الحكمين في الشقاق بين الزوجين 319
33 كتاب الرضاع 323
34 كتاب النفقات 353
35 في النفقة على الأقارب 382
36 في أن الأبوين أحق بالوالد 390
37 نزهة الناظر النساء اللواتي يحر من في النكاح على التأبيد 405
38 المحرمات من النساء في حال دون حال 408
39 النساء اللواتي يستحب تزويجهن 410
40 المواضع التي لا يجب فيها مهر المثل 412
41 المواضع التي لا يجب فيها المهر 412
42 أشياء تزيل النكاح 414
43 تبصرة المتعلمين كتاب النكاح 419
44 في الأولياء 420
45 في المحرمات 420
46 في المتعة 424
47 في نكاح الإماء 425
48 في العيوب 426
49 في المهر 426
50 في القسم والنشوز 427
51 في أحكام الأولاد 428
52 في النفقات 429
53 إرشاد الأذهان كتاب النكاح 433
54 في الدائم 433
55 في أركانه 434
56 في الأولياء 435
57 في الأحكام 436
58 في المتعة 438
59 في ناكح الإماء 440
60 في العقد 441
61 في الإباحة 441
62 في الصداق 442
63 في التفويض 443
64 في الأحكام 443
65 في المحرمات 445
66 في حكم الزائد على العدد 449
67 في موجب الخيار 452
68 في التدليس 453
69 في لواحق النكاح 455
70 في القسمة 455
71 في النفقة 456
72 في الموجب 458
73 في نفقة المملوك 459
74 في أحكام الأولاد 459
75 كلام في الحضانة والرضاع 461
76 تلخيص المرام كتاب النكاح 465
77 في الأقسام النكاح 465
78 في نكاح الكتابية والكافرة 468
79 في الرضاع المحرم 471
80 شرط الكفاءة في النكاح 473
81 شرط العقد 474
82 في المهر 476
83 في العيوب 480
84 في القسمة 482
85 في المتعة 485
86 في نكاح الإماء 486
87 في الولادة والرضاع 489
88 في لحوق الأولاد 490