أصحابنا على رضا السيد، وقال المخالف: إن كان بغير إذنه فهو باطل، وإن كان بأمره فعلى قولين، هذا إذا شرط في نفس العقد أنه حر.
فإن سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا، فالنكاح صحيح قولا واحدا وهكذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه، أو شرط أنه على صفة فبان بخلافها، مثل أن يشترط أنه طويل فبان قصيرا أو قصير فبان طويلا أو مليح فبان قبيحا أو قبيح فبان مليحا، أو أبيض فبان أسود أو أسود فبان أبيض الباب واحد، والكل على قولين: أحدهما صحيح، وهو الصحيح عندي، والثاني باطل، وإذا قال: باطل، أبطل سواء كان ما وجد فوق ما شرط أو دونه، فإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها، وإن دخل بها فلها مهر المثل.
وعلى ما قلناه إن النكاح صحيح نظرت فيما كان الغرور به: فإن شرط أنه حر فبان عبدا فلها الخيار، وإن كان الغرور بالنسب نظرت: فإن وجد دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار لأنه ليس بكفء، وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه، مثل أن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا، فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في أخبارنا.
وإن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات، والكلام على كل فصل على الانفراد.
فإذا كان الغرور بالحرية فتزوجت به على أنها حرة فبانت أمة، ففي صحة العقد قولان: أحدهما باطل والثاني صحيح، والأول أظهر في الروايات.
ويصح القولان بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح أمة لعدم الطول وخوف العنت.
والثاني: أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل ولا يكون من جهة