أو قال: له الخيار، فاختار الإمساك فإنه يستقر المهر.
وأما الولد فينظر: فإن كان أحبلها قبل العلم بالرق فالحكم على ما مضى في أحكام الولد إذا فسخ وقد مضى، وإن أحبلها بعد العلم بالرق فالولد رقيق لسيدها، وعندنا لا حق بالحرية، هذا إذا كان الغرور من جهتها بالحرية.
فأما إن كان بغير ذلك فإما أن يكون أعلى مما ذكرت أو أدون، فإن كان أعلى مما ذكرت مثل أن انتسبت عجمية بانت عربية أو ذكرت أنها قصيرة فبانت طويلة، أو قبيحة فبانت مليحة، أو ثيبا فبانت بكرا أو سوداء فبانت بيضاء الباب واحد.
وأما إن كانت دون ما ذكرت بالعكس مما قلناه، فالكل على قولين:
أحدهما النكاح باطل، والثاني صحيح، وهو الأقوى عندي، فمن قال: باطل، فإن لم يكن دخل بها فلا حق لها، وإن دخل بها وجب المهر، وكان لها، وهل يرجع على من غره؟ على قولين:
فمن قال: لا يرجع، فقد استقر عليه، ومن قال: يرجع، فإن كان الغرور من الولي وكان واحدا رجع به عليه، وإن كانوا جماعة فإن كان الغرور بالنسب يرجع على جماعتهم، وإن كان الغرور بالصفة فإن كانوا عالمين أو جاهلين.
يرجع عليهم أجمعين، وإن كان بعضهم عالما وبعضهم جاهلا فعلى من يرجع؟
وجهان: أحدهما على العالم وحده لأنه هو الذي غره، وهو الأقوى، والثاني على الكل.
وإن كان الغرور من جهتها، فهل يرجع عليها أم لا؟ على وجهين: أحدهما لا يرجع بكله بل يبقى منه بقية تنفرد بها، وهو الظاهر في رواياتنا، والثاني يرجع عليها بالكل، فمن قال: يرجع بالكل، فإن كان قبضت رجع وأخذه، وإن لم يكن قبضت لم يأخذ شيئا، وإذا قيل يبقى بقية أعطاها تلك البقية، ولم يرجع بالكل فيما زاد عليها.
ومن قال: النكاح صحيح، فهل له الخيار؟ نظرت: فإن كان أعلى فلا خيار