ولايتهم عندهم وتنقل إلى من هو أبعد مثل الكافر والفاسق، فإذا زال ذلك عادت ولايته.
وعلى مذهبنا الولاية للأب والجد ثابتة معا، فإن أصاب أحدهما ما يزيل ولايته يثبت في الآخر، فإن عاد إلى ما كان عادت ولايته إلى ما كانت.
إذا كان لها وليان في درجة فأذنت لكل واحد منها في رجل بعينه، مثل أن قالت لكل واحد: زوجني من زيد بن عبد الله، واتفقا على الأسن والأعلم والأورع كان أولى، فإن لم يتفقا وتشاحا أقرع بينهما، وإن بادر أحدهما فزوجها من كف ء بإذنها نظرت، فإن كان قبل القرعة صح النكاح ولزم المهر، وإن كان بعد القرعة فإذا كان الذي زوجها هو الذي خرجت قرعته صح، وإن كان الآخر قيل فيه وجهان.
وإن كان إذنها مطلقا فقد مضى أنه يصح من غير تعيين الزوج، فإذا زوجها كل واحد منهما من رجل ففيها خمس مسائل:
إحديهما: إذا علم أن النكاحين وقعا معا ولم يسبق أحدهما الآخر بطلا، لأنه لا يصح أن يكون زوجة لهما معا.
الثانية: جهل الأمر فلم يعلم كيف وقع الأمر فهما باطلان أيضا لأنه لا سبيل إلى معرفة الصحيح منهما.
الثالثة: علم أنه أحدهما سبق الآخر، لكن لا يعلم عين السابق منهما، مثل أن عقد أحدهما يوم الخميس، والآخر يوم الجمعة، ولا يعلم السابق فهما باطلان أيضا لمثل ذلك، فعلى هذا يفرق بينهما، فإن كان قبل الدخول فلا كلام، وإن كان بعد الدخول نظرت: فإن كان الواطئ أحدهما فعليه مهر مثلها، فإن أتت بولد لحقه، وإن دخل بها كل واحد منهما فعلى كل واحد منهما مهر مثلها، والوالد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما عندنا، وعند بعضهم يعرض على القافة.
الرابعة: علم عين السابق منهما لكن نسي، وقف النكاح حتى يستبين الأمر