بالفرقة، وهل عليه التعزير؟ على وجهين.
للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد، ومن راعى الحرية في الكفاءة قال: لا يجوز، فأما الكبيرة إذا رضيت به فلا خلاف أنه يجوز، وكذلك له أن يزوجها بمجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي، ومتى زوجها من واحد من هؤلاء صح العقد.
ومن خالف قال فيه قولان: أحدهما باطل، والآخر صحيح، فإذا قال صحيح فهل عليه فسخ النكاح؟ على وجهين: أحدهما عليه الفسخ، والثاني ليس له الفسخ لأنه طريق الشهوة وقد تختار المرأة المقام مع واحد ممن ذكرناه، فمن قال: يفسخ، فلا كلام، ومن قال: يؤخر حتى يبلغ، فإن اختارت المقام معه كان ذلك لها، وإن اختارت الفسخ فسخت، وهذا هو الصحيح.
وله أن يكره أمته على تزويج العبد بلا خلاف، وليس له أن يكرهها على تزويج وأحد من الناس، فإن خالف فزوجها فهل يصح النكاح؟ فيه قولان كالصغيرة.
وأما إذا كانت معيبة فزوجها ممن به عيب، فإن اختلف العيبان مثل أن كانت مجنونة فزوجها بأبرص، أو برصاء فزوجها بمجذوم، فليس ذلك له، وإن اتفقا في العيب فيه وجهان، فمن قال: ليس له ذلك فإذا خالف فهل يصح أم لا؟
قيل فيه قولان، وإذا قال: صحيح، فهل عليه الفسخ؟ فعلى وجهين.
وأما الكلام في نكاح ولده الصغير ممن به هذه العلل كلها، كالحكم في البنت، فإن خالف فأنكحه واحدة منهن فهل يصح أم لا؟ على قولين على ما مضى في البنت، أقواهما عندي أنه صحيح، غير أن للابن الفسخ إذا بلغ، وكذلك القول في البنت سواء، وأما تزويجه بأمة فعند بعضهم باطل، لأنه ليس بكفء له، لأن نكاح الأمة لا يجوز إلا بشرطين: عدم الطول وخوف العنت، وهذا إذا كان عادما للطول فإنه لا يخاف العنت لصغيرة، وهذا قوي.
إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها، وقال بعضهم: لا يجوز، وإنما يجوز