لأن الإشارة تغني، وإن قال: زوجتك بنتي هذه أو بنتي هذه فلانة، وهي فلانة صح لأن الزيادة على " هذه " تأكيد، وإلا فقوله " هذه " يكفي، وإن كانت غائبة فإن قال: زوجتك بنتي، صح، وإن قال: بنتي فلانة، صح، ولو قال: بنتي فاطمة، واسمها خديجة صح أيضا، فإن " بنتي " صفة لازمة ولا تزول عنها، وفاطمة صفة تزول عنها.
وإن قال: زوجتك فلانة، فإن نواها صح وإن أطلقها من غير نية فالنكاح باطل لأن " فلانة " غير معروفة من بين من يشاركها في الاسم، وإن كان له بنتان الكبيرة فاطمة والصغيرة خديجة، قال: زوجتك الكبيرة، أو الصغيرة، أو قال:
بنتي فاطمة أو خديجة، فكل هذا يصح فإن قال: بنتي الكبيرة فاطمة، فذكر الكبيرة باسم الصغيرة صح نكاح الكبيرة لأن الكبيرة صفة لازمة، والاسم لا يلزم، وإن قال: إحدى ابنتي، أو قال: بنتي فقط، فالنكاح باطل لأنه لم يتناول العقد واحدة بعينها.
وإن قال: زوجتك بنتي، ونوى الكبيرة فقبل الزوج ونوى الكبيرة أيضا واتفقا على ذلك، فالنكاح صحيح، فإن قال: زوجتك بنتي فاطمة، ونوى الصغيرة، وقبل الزوج، وقال: قبلت نكاح فاطمة، ونوى الكبيرة، فالنكاح لازم في الظاهر لأنهما اتفقا على الاسم، فكان الظاهر أن النكاح نكاح الكبيرة لكنه باطل في الباطن، لأن الولي أوجب الصغيرة، والزوج قبل الكبيرة، فقد قبل غير التي أوجبها فبطل إن صدقه، وإن لم يصدقه فالنكاح لازم في الظاهر، - وهكذا إذا كان الولي غير الأب والجد - في حق من لا يجبر على النكاح على ما فصلناه.
وأما نكاح الحمل مثل أن يقول: زوجتك حمل هذه المرأة أو حمل هذه الجارية، كان باطلا، لأن الجهالة تكثر فإنه قد تكون حاملا وقد لا تكون حاملا، وقد تكون بذكر أو أنثى أو بهما، فإن كانت أنثى فلا يدري واحدة هي أم أكثر، فكثرت الجهالة بطل النكاح.
المرأة البالغة الرشيدة تزوج نفسها وتزوج غيرها بنفسها، مثل بنتها أو