يضرب له أجلا لأن أجل العنة إنما يضرب بعد ثبوت العنة، والعنة لا تثبت أبدا إلا بقول الزوج لأنه مما لا تقوم به بينة، فإذا كان كذلك فقد تعذر ثبوت عننه من جهته، فلا تضرب له مدة العنن.
الثانية: إذا كان عاقلا فاعترف بالعنة وضرب له المدة، وانتهى الأجل وهو مجنون، فطالبته زوجته بالفرقة، لم تقبل دعواها ولم تجز الفرقة لأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا وادعت أنه ما أصابها في المدة فالقول قول الزوج، وإن كان مجنونا لم يتوصل إلى ما عنده فيما تدعيه عليه، وإن كانت بكرا يمكن أن يدعي الزوج أنها تمنعه نفسها فلا يتمكن من افتضاضها، ويمكن أن يدعي أنه افتضها ثم عادت بكارتها، فإذا أمكن هذا لم يصح من المجنون فلا سبيل إلى إيقاع الفرقة بينهما.
إذا كانت بحالها وهي مجنونة، ففيها أربع مسائل:
إحداها: ليس لوليها 0 أن يختلعها من زوجها بشئ من مالها بلا خلاف.
الثانية: ليس لوليها أن يبرئ زوجها من شئ من صداقها لأنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون طلقها، أو لم يطلقها، فإن لم يكن طلقها نظرت: فإن كان قد دخل بها فقد استقر مهرها في ذمته، وإذا ثبت الحق فليس لوليها إسقاطه مثل قيم المتلفات، وإن لم يكن طلقها فكذلك، لأنه في حكم المتلف، وإن كان طلقها فإن كان بعد الدخول فلا يملك إسقاط شئ من مهرها، وإن كان قبل الدخول سقط عنه نصفه وبقى لها نصفه، وهل لوليها أن يسقط عنه أم لا؟
قيل فيه قولان بناء على الذي بيده عقدة النكاح، فإنه على قولين، فمن قال:
هو الولي - وهو الصحيح عندنا -، قال: له أن يعفو عن البقية ويسقط عن زوجها، ومن قال: هو الزوج، قال: لا يملك الولي إسقاط شئ.
هذا إذا كانت المنكوحة صغيرة أو مجنونة، والولي الأب أو الجد، والطلاق قبل الدخول.
الثالثة: هربت المجنونة وامتنعت على زوجها سقطت نفقتها، وهكذا لو