كان له أن يستوفي الأخرى، كما لو آجرها فإن عليه أن يرسلها للخدمة نهارا ويمسكها لنفسه ليلا.
فإذا ثبت ذلك فإن بقاها مع زوجها ليلا ونهارا كان على زوجها نفقتها، وإن اختار أن يمسكها نهارا ويرسلها إليه ليلا فهل على زوجها نفقتها أم لا؟ قيل فيه وجهان: أحدهما لا نفقة لها، والثاني لها من النفقة بالحصة، والأول أقوى.
فإذا ثبت هذا وأراد السيد أن يسافر بها كان له لأنها مملوكته كغير المزوجة.
إذا قال لأمته: أعتقك على أن أتزوج بك وعتقك مهرك، أو استدعت هي ذلك فقالت له: أعتقني على أن أتزوج لك وصداقي عتقي، ففعل وقع العتق، وثبت العقد وفيه خلاف:
فقال بعضهم: إنه ينفذ العتق ولا يثبت النكاح، ولا يجب عليها الوفاء بما شرطت، فإذا رضيت به واختارته لم يجب عليه القبول، لأن ما كان من سبيل المعاوضة إذا لم يلزم من أحد الطرفين لم يلزم من الطرف الآخر، وعلى هذا عليها قيمتها لسيدها لأن أصول العقد على هذا، لأن كل من بذل عين ماله في مقابلة عوض فإذا لم يسلم العوض وتعذر عليه الرجوع في المعوض عاد إلى بدل المعوض.
فإذا تقرر أنه يرجع إلى قيمتها فإنه يعتبر قيمتها حين العتق، لأنه هو وقت التلف، ولا يخلو من أحد أمرين حالهما: إما أن يتفقا على النكاح أو لا يتفقان على النكاح، فإن لم يتفقا مثل أن أبيا ذلك أو أحدهما فله عليها قيمتها، فإن كانت موسرة استوفاه، وإن كانت معسرة أنظرها إلى اليسار، وإن اتفقا على النكاح فلا يخلو: أن يمهرها غير قيمتها أو قيمتها، فإن أمهرها غير قيمتها صح وكان لها عليه المسمى من المهر وله عليها قيمتها، فإن كان الجنس واحدا من الأثمان تقاصا، وإن أمهرها ماله في ذمتها من قيمتها نظرت: فإن كانا يعلمان مبلغ القيمة وقدرها صح لأنه مهر معلوم، وإن كانا يجهلان مبلغ القيمة أو أحدهما يجهل ذلك، فهل يصح