ذلك فهل له عليها مهر مثلها أم لا؟ قيل فيه قولان: فمن قال: لا تحلف للثاني، فلا تفريع، ومن قال: تحلف، لم يخل حالها من ثلاثة أحوال: إما أن تحلف أو تعترف أو تنكل.
فإن حلفت أسقطت دعوى الثاني، وانصرف، وإن اعترفت له بذلك لم يقبل إقرارها على الأول في فسخ نكاحه، لكن هل عليها مهر مثلها للثاني؟ قيل فيه قولان.
وإن نكلت عن اليمين نظرت: فإن لم يحلف الثاني انصرف، فإن حلف فقد حصلت يمين المدعي مع نكول المدعى عليه، وهل يحل ذلك محل البينة أو محل الاعتراف؟ قيل فيه قولان، فمن قال: كالبينة، أبطل النكاح للأول وقضى بها للثاني، ومن قال: بمنزلة الاعتراف، فقد حصل للأول إقرار وللثاني ما هو في حكم الإقرار، وقالوا فيه وجهان: أحدهما يبطل النكاحان معا، والثاني لا يبطل الأول، لأنه صح باعترافها به حين الأول، فاعترافها للثاني لا يقبل، ويبطل الثاني ويصح الأول وهو الأقوى.
وهل عليها مهر مثلها أم لا؟ على قولين: أحدهما يلزمها، والثاني لا يلزمها، وهو الأقوى لبراءة الذمة.
إذا زوج الرجل أخته ثم مات الزوج فاختلفت هي ووارث زوجها فقال الوارث: زوجك أخوك بغير أمرك فالنكاح باطل ولا ميراث لك، وقالت:
زوجني بإذني فالنكاح صحيح، فالقول قولها، لأن الوارث يدعي خلاف الظاهر، لأن الظاهر أنه على الصحة فكان القول قولها.
إذا سمع الرجل يقول: هذه زوجتي، فصدقته، أو سمعت هي تقول: هذا زوجي، فصدقها، فأيهما مات ورثه الآخر، فأما إذا سمع يقول: فلانة زوجتي، ولم يسمع منها القبول لذلك، فإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها، لأن النكاح يثبت من جهته باعترافه، ولم يثبت من جهتها لأنها ما اعترفت، وهكذا لو سمعت تقول:
فلان زوجي، ولم يسمع منه القبول كذلك، فإن ماتت ورثها وإن مات لم ترثه.