لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها، وإذنها نطقها بلا خلاف، وأما البكر فإن كان لها ولي له الإجبار مثل الأب والجد فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها، ولا إلى نطقها، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها، والأحوط أن يراعى نطقها، وهو الأقوى عند الجميع، وقال قوم: يكفي سكوتها لعموم الخبر، وهو قوي.
إذا كان لها ولي تحل له جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها، وعند قوم لا يجوز وفيه خلاف، ومتى أراد أن يزوجها من غيره وكانت كبيرة جاز بإذنها بلا خلاف، وإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلا خلاف أيضا.
وإن كانت كبيرة وأراد أن يزوجها من ابنه فإن كان ابنه صغيرا لم يجز لأنه يكون موجبا قابلا عند قوم، وعندنا يجوز ذلك، فإن كان ابنه كبيرا قبل لنفسه، وله أن يزوجها منه بإذنها بلا خلاف.
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه فلا يخلو الابن من أحد أمرين: إما أن يكون عاقلا أو مجنونا، فإن كان عاقلا وكان بالغا فلا ولاية لأحد عليه في النكاح، ينكح لنفسه بلا خلاف، وإن كان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة، وإن شاء أربعا بلا خلاف، وإن كان مجنونا وكان صغيرا لم يكن له أن يزوجه بلا خلاف، لأنه ربما بلغ ولم يكن به حاجة إلى الزوجة، وإن كان كبيرا ولم يكن به إليه حاجة مثل أن يكون مجبوبا أو خصيا أو عنينا لا يأتي النساء أو كان بريئا من هذه العيوب لكنه لا يحب النساء ولا ينتشر عليه، فإنه لا يزوجه ولا حاجة به إليه، وإن كان به حاجة إليه بأحد أماراته التي لا تخفى جاز أن يزوجه، لأن له فيه نفعا وربما تابع حراما.
إذا كان للمجنون امرأة مثل أن تزوجها عاقلا ثم جن أو زوجه أبوه لحاجة إلى النكاح، فليس لأبيه أن يطلقها عنه، ولا أن يخالعها بعوض بلا خلاف.
حكم العنين مع الجنون، فيه مسألتان:
إحديهما: إذا كان الزوج مجنونا فادعت زوجته أنه عنين لم يكن لوليه أن