الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٨ - الصفحة ١٦٤
هربت العاقلة لأنها في مقابلة الاستمتاع.
الرابعة: إذا كان زوجها عاقلا وهي مجنونة صح أن يولي عنها، لأن الإيلاء أن يمتنع من وطئها بعقد يمين أكثر من أربعة أشهر، فإذا كان عاقلا صح هذا ويضرب له المدة، فإذا تربص أربعة أشهر لم يملك أحد المطالبة عليه بفيئة ولا بطلاق، ولأن من النساء من تختار المقام مع زوجها على ذلك.
إذا قذف الرجل زوجته المجنونة لا حد عليه، لأن الله تعالى قال: " والذين يرمون المحصنات " يعني العفائف، والمجنونة لا توصف بذلك بلا خلاف، ومتى أراد اللعان فلا يخلو: أن تكون حائلا أو حاملا.
فإن كانت حائلا لم يكن له اللعان لأن المقصود به درء الحد أو نفي نسب وليس هاهنا واحد منهما، وفيهم من قال: له اللعان هاهنا ليوقع الفرقة المؤبدة، وهو ضعيف عندهم.
وإن كانت حاملا فوضعت كان له اللعان على نفيه، لأن نفي الولد من المجنونة كنفيه من العاقلة، فإذا التعن تعلق به أربعة أحكام: نفي النسب، ودرء الحد، وإيقاع الفرقة، والتحريم المؤبد، فيتعلق به ثلاثة منها غير درء الحد، لأنه لم يجب عليه، وقال قوم: هذا خلاف الإجماع لأن أحدا لم يقل بذلك.
ويقوى في نفسي أنه ليس له اللعان لأن لعانه لا تأثير له، وإنما تتعلق أحكام اللعان بلعانهما معا، وهاهنا لا يصح منها اللعان، ومن خالف في ذلك بناه على أن هذه الأحكام تتعلق بلعان الرجل وحده، وعلى هذا إذا أتت زوجته المجنونة بولد من الزنى لحق به، لأنه لا طريق له إلى نفيه عن نفسه، وكذلك إن قذف زوجته بالزنى وكذبته لا عنها ونفي ولدها، وإن صدقته وقالت: أنا زنيت وأتيت به من زنا، لحقه ولم يكن له أن يلاعن لأنها ولدته على فراشه.
فإذا ثبت هذا فمن قال تتعلق به ثلاثة أحكام قال: إن أكذب الزوج نفسه فالأصل في من لاعن زوجته ثم أكذب نفسه أن يقبل منه ما عليه دون ما له، والذي عليه لحوق النسب ووجوب الحد، والذي له زوال الفرقة وارتفاع التحريم المؤبد
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في عدم احتياج النكاح بالشهود 12
2 في حكم المرتد بقسميه 51
3 في العيوب الموجبة للفسخ 58
4 كتاب الصداق 67
5 في معنى مفوضة المهر 77
6 كتاب الوليمة 91
7 كتاب القسم بين الزوجات 93
8 في النشوز 95
9 كتاب الرضاع 97
10 كتاب النفقات 107
11 مسائل في أنه إذا كان الزوجان أو أحدهما صغيرا لم تجب النفقة على الزوج 108
12 مسائل نفقة الأقارب 112
13 المبسوط كتاب النكاح 129
14 في ذكر أولياء المرأة والمماليك 139
15 في ما ينعقد به النكاح 170
16 في التعريض بنكاح المعتدات 195
17 في تزويج المشركين 198
18 في ذكر ما يستباح من الوطء وكيفيته 221
19 في نكاح الشغار 222
20 في نكاح المتعة وتحليل الجارية 223
21 في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول 224
22 في العيوب التي الرد في النكاح 225
23 في ذكر زوجات النبي (ص) 247
24 كتاب الصداق 249
25 في التفويض 273
26 في اعتبار مهر المثل 278
27 في اختلاف الزوجين 279
28 فصل (حكم الشروط في العقد) 281
29 في ذكر الوليمة والنثر 301
30 في القسم 305
31 في أحكام النشوز 318
32 في الحكمين في الشقاق بين الزوجين 319
33 كتاب الرضاع 323
34 كتاب النفقات 353
35 في النفقة على الأقارب 382
36 في أن الأبوين أحق بالوالد 390
37 نزهة الناظر النساء اللواتي يحر من في النكاح على التأبيد 405
38 المحرمات من النساء في حال دون حال 408
39 النساء اللواتي يستحب تزويجهن 410
40 المواضع التي لا يجب فيها مهر المثل 412
41 المواضع التي لا يجب فيها المهر 412
42 أشياء تزيل النكاح 414
43 تبصرة المتعلمين كتاب النكاح 419
44 في الأولياء 420
45 في المحرمات 420
46 في المتعة 424
47 في نكاح الإماء 425
48 في العيوب 426
49 في المهر 426
50 في القسم والنشوز 427
51 في أحكام الأولاد 428
52 في النفقات 429
53 إرشاد الأذهان كتاب النكاح 433
54 في الدائم 433
55 في أركانه 434
56 في الأولياء 435
57 في الأحكام 436
58 في المتعة 438
59 في ناكح الإماء 440
60 في العقد 441
61 في الإباحة 441
62 في الصداق 442
63 في التفويض 443
64 في الأحكام 443
65 في المحرمات 445
66 في حكم الزائد على العدد 449
67 في موجب الخيار 452
68 في التدليس 453
69 في لواحق النكاح 455
70 في القسمة 455
71 في النفقة 456
72 في الموجب 458
73 في نفقة المملوك 459
74 في أحكام الأولاد 459
75 كلام في الحضانة والرضاع 461
76 تلخيص المرام كتاب النكاح 465
77 في الأقسام النكاح 465
78 في نكاح الكتابية والكافرة 468
79 في الرضاع المحرم 471
80 شرط الكفاءة في النكاح 473
81 شرط العقد 474
82 في المهر 476
83 في العيوب 480
84 في القسمة 482
85 في المتعة 485
86 في نكاح الإماء 486
87 في الولادة والرضاع 489
88 في لحوق الأولاد 490