وإن كانت الغيبة قريبة فيها وجهان: أحدهما للحاكم تزويجها، والثاني ليس له ذلك.
فإذا قال للسلطان تزويجها في كل موضع يستحب له أن يستدعي أباعد الأولياء وأهل الرأي من أهلها كالأخ للأم وأبي الأم ومن هو أبعد من الغائب من عصباتها، فإذا أخبروه بشئ فإن كان على ما قالوه عمل عليه، وإن لم يكن كما قالوه أمضاه على رأيه وفيه خلاف.
وإذا عضلها وليها كان لها أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجها إذا كانت بالغة رشيدة، وعند المخالف للسلطان تزويجها.
الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الولي من أحد أمرين: إما أن يكون له الإجبار كالأب والجد في حق البكر، فلكل واحد منهما التوكيل، وإن كان وليا لا إجبار له كالأب والجد في حق الثيب والأباعد والباقين من الأولياء في حق البكر والثيب، فإن أذنت له في النكاح والتوكيل جاز ذلك، وإن لم تأذن له فيه فهل له التوكيل؟ قيل فيه وجهان: أحدهما ليس له ذلك لأنه يتصرف عن إذن وهو الصحيح، والثاني له التوكيل.
فإذا وكل فليس للوكيل أن يزوجها إلا بأن يستأذنها، وإذا صح توكيله فإن عين الزوج صح، وإن لم يعين بل أطلق وقال: زوجها بمن ترى، قيل فيه قولان:
أحدهما يصح، والثاني لا يصح إلا مع التعيين، وهو الصحيح.
ولي الكافرة لا يكون إلا كافرا، فإذا كان لها وليان أحدهما مسلم والآخر كافر كان الذي يتولى تزويجها الكافر دون المسلم لقوله تعالى: " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض " دل على أنه لا ولي لكافرة، وقال تعالى:
" والذين كفروا بعضهم أولياء بعض " فإن كان لمسلم جارية كافرة جاز له أن يزوجها، وفيهم من قال: لا ولاية له عليها، والأول أصح.
إذا كان الأقرب سفيها محجورا عليه لسفه أو مجنونا فلا ولاية لهما، أو كان ضعيف العقل أو كان صغيرا أو مولى عليه لضعف عقله، فكل هؤلاء تسقط