مثل ما قلناه، وفيهم من قال: له تزويجها برضاها كالمعتقة، وفيهم من قال: ليس له ذلك كالأجنبية وإن رضيت به، فعلى هذا يزوجها السلطان، وقال قوم: لا يزوجها أحد، وإنما قلنا له إجبارها لأنها مملوكته، ويجوز له بيعها عندنا.
فأما إذا كان له أمتان أختان فوطئ إحديهما حرمت الأخت عليه، لأنه لا يجمع بين الأختين، ولا تحل له هذه حتى يحرم على نفسه التي يطأها بعتق أو نكاح أو بيع، فإذا حرمت عليه حلت له هذه، فإن أراد إنكاح التي يطأها كان له لأنها أمة قن، فإن دعت هي إلى الإنكاح لم يجبر عليه، وأما التي لا يطأها فله إجبارها على النكاح، فإن دعته إلى إنكاحها لم يجبر عليه لأنها لم تحرم عليه بكل حال.
إذا تزوج العبد بإذن سيده حرة وأمهرها ألفا كان المهر في ذمة العبد، يستوفى من كسبه، ولا يجب في ذمة سيده شئ، فإن ضمنها عنه سيده صح ضمانه، وقد قلنا في كتاب الضمان: إن الضمان ينتقل به المال عن المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فعلى هذا ليس لها مطالبة العبد، وعند المخالف لها ذلك.
فإن كان السيد موسرا والعبد لا كسب له رجعت به على سيده، وإن كانا موسرين العبد بكسبه والمولى بماله، كان لها مطالبة من شاءت منهما، ولا يجئ أن يقال: إن كان العبد مكتسبا والسيد معسرا، لأن السيد إذا كان له عبد مكتسب فلا يقال إنه معسر، فكل موضع قلنا فيما بعد " ولها المطالبة " عاد إلى هذا المكان.
فإذا ثبت هذا فإن طلقها، فإما أن يكون بعد الدخول أو قبله، فإن كان بعده استقر المهر ولها الرجوع على ما مضى، وإن كان قبل الدخول، فإما أن يكون قبل قبضها مهرها أو بعده، فإن كان قبله سقط عن الزوج نصفه، وبرئت ذمة سيده عن النصف لأن ذمة المضمون عنه برئت فبرئت ذمة الضامن لأنه فرعه، ويبقى النصف لها الرجوع به على ما مضى.
وإن كان بعد قبضها مهرها لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل عتق