سيده، فإن أجازه جاز وفيه خلاف، وأما إذا تزوج باذنه فالعقد صحيح بلا خلاف، ويصح منه أن يقبل النكاح لنفسه، فإذا تزوج بمهر المثل فلا كلام، وكذلك إن كان بأقل، وإن كان بأكثر صح الكل ويكون الفضل في ذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر، وقدر مهر المثل في كسبه يستوفى منه.
وللسيد إجباره العبد على النكاح، وفيه خلاف، وسواء كان العبد صغيرا أو كبيرا فإن له إجباره على النكاح، وإن دعا العبد إلى النكاح وطلبه من سيده فإنه لا يجبر المولى على إنكاحه، لأنه لا دليل عليه وفيه خلاف، غير أنه يستحب له ذلك إذا كان المولى رشيدا، وإن كان محجورا عليه لسفه أو صغر أو جنون فليس لوليه أن يزوجه، فمن قال يجبر عليه قال: عليه أن يزوجه إذا كان رشيدا وإن كان مولى عليه فعلى وليه أن يزوجه.
والقول في المدبر مثل ذلك سواء، وكذلك المعتق بصفة عند من أجاز ذلك، فأما المعتق بعضه فليس لسيده إجباره بلا خلاف، وإن دعا هو إلى تزويجه لا يجبر السيد على تزويجه، وفيهم من قال: يجبر عليه.
وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النكاح بلا خلاف، لأنه يقطعه بالتزويج عن تصرفه، ولأنه يلزمه نفقتها فربما عجز عن أداء ما عليه، وأما إن طلب هو من سيده فلا يجبر السيد عليه، ومنهم من قال: يجبر.
وإن كان العبد بين شريكين وطالبهما بالنكاح، فليس عليهما الإجابة، وإن أرادا إجباره كان لهما ذلك، وإن أراد أحدهما إنكاحه وأباه الآخر لم يكن لهذا إجباره لأن لشريكه نصفه، فلا يملك إجباره عبد غيره بلا خلاف، وكذلك الحكم في مكاتب بين نفسين.
إذا تزوج العبد بإذن سيده فالنكاح صحيح، وإن سمى مهرا لزم ذلك المسمى، فإذا مكنت من الاستمتاع وجبت النفقة، لأنها تجب في مقابلة التمكين، ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في اكتساب المهر والنفقة.
فإذا تقرر أنهما يجبان فأين يجب؟ لم يخل العبد من ثلاثة أحوال: إما أن