زوجها أو بعد عتقه، فإن كان قبل عتقه عاد إليه نصف المهر، يكون لسيده دونه، لأن كسب العبد لسيده، وهذا من كسبه، وإن كان ذلك بعد عتق الزوج عاد النصف إلى الزوج دون سيده لأنه من اكتسابه بعد عتقه، وسواء كان المقبوض منه هو السيد أو هو، لأن هذا حق تجدد له بعد براءة ذمته عنه.
وهذا مثل ما نقول في من زوج ولده وهو صغير وأصدق الصداق عن ولده من عنده، ثم كبر الولد فطلقها قبل الدخول وبعد قبض مهرها، عاد نصف الصداق إليه دون والده، لأنه من اكتساب الولد فلا حق لوالده عليه.
إذا باع السيد عبده من زوجته بألف، لا يخلو: أن يبيعه بألف مطلق أو بعين الألف، فإذا باعه بألف مطلق صح البيع، لأنه عبده وهو قن وله بيعه من غيرها فكذلك منها، فإذا ملكته انفسخ النكاح لأن الزوج متى ملك زوجته أو ملكت الزوجة زوجها انفسخ النكاح.
فإذا بطل النكاح بقي الكلام في ثمن العبد ومهرها، فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون بعد الدخول أو قبله، فإن كان بعد الدخول فالمهر بحاله، لأنه انفساخ وكان بعد استقرار المهر بالدخول فإذا ملكته فقد ملكته والمهر في ذمته، فهل يسقط عنه بأن ملكته أم لا؟ قيل فيه وجهان:
أحدهما: يسقط لأن السيد لا يملك في رقبة عبده القن حقا، بدليل أنه لو أتلف لسيده مالا لم يتعلق برقبته ولا بذمته فعلى هذا برئت ذمة الزوج عن المهر، فإذا برئت ذمته برئت ذمة سيده منه أيضا لأنه فرعه، لأن ذمة المضمون عنه متى برئت برئت ذمة الضامن، فإذا برئت ذمة السيد بذلك فله على زوجة عبده ألف وهو ثمن عبده يطالبها به متى شاء.
والوجه الثاني: يبقى لها المهر في ذمة عبدها لأن السيد إنما لا يبتدئ فيجب له دين في ذمة عبده، فإما أن يستصحب الحق في ذمته بأن كان له في ذمته دين ثم ملكه فلا يمتنع، فعلى هذا لها في ذمة عبدها ألف هو مهر لها، ولها في ذمة سيده ألف وهو الضمان، وللسيد في ذمتها ألف هو الثمن فيتقاصان على ما