فمن قال: العبد إذا ملك لم يملك، فالنكاح بحاله، وزوجته لسيده، وإن قيل: إذا ملك، ملك، انفسخ النكاح لأن الزوج إذا ملك زوجته انفسخ النكاح، وهذا الأقوى.
إذا تزوج من نصفه حر ونصفه عبد بإذن سيده أمة صح، فإن اشتراها زوجها نظرت: فإن اشتراها بماله الذي ملكه بما فيه من الحرية بطل نكاحها، وإن اشتراها بما في يده من المال الذي بينه وبين سيده فالشراء فيما قابل حق سيده باطل، وفيما قابل حقه صحيح.
وفيهم من قال على قولين بناء على تفريق الصفقة، فمن قال: باطل، فالنكاح بحاله، ومن قال: صحيح، فقد ملك بعض زوجته وبطل نكاحها، لأن الزوج متى ملك زوجته أو بعضها بطل نكاحها.
فأما الكلام في أحكام الإماء، فجملته أنه إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغيره اختيارها، صغيرة كانت أو كبيرة بلا خلاف، ويجب له المهر، والولد له إن شرط ذلك، وعند المخالف بلا شرط وتسقط نفقتها، وإن دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه بلا خلاف، لأن له فيها منافع.
وعند بعض المخالفين إذا كانت الأمة ممن يحرم له وطؤها، وطالبته بالتزويج فعلى وجهين، وعلى أصلنا لا يصح ذلك لأن هؤلاء ينعتقون عليه.
والمدبرة كالأمة القن سواء، والمعتقة بعضها ليس له إجبارها لما فيها من الحرية ولا يجبر هو على إنكاحها، والمكاتبة ليس له إنكاحها، فإن دعت هي إلى التزويج فلا يجبر السيد عليه، وللمخالف فيه وجهان: أحدهما يجبر لأن لها فائدة فيه الكسب المهر وتسقط عنها نفقة نفسها وكسوتها، والثاني لا يجبر عليه لأنها قد تعجز فترق فتحل له، فإذا زوجها ربما رقت فعادت إلى ملكه وهي زوجة الغير ولا تحل له، فلهذا لا يجبر عليه، وهذا الأقوى لأنه لا دليل على إجباره، والأصل براءة الذمة.
وأما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن، وفيهم من قال